خِتَان
أوّلًا - التعريف :
الخِتان والخِتانة - بكسر الخاء - لغةً : اسم من الخَتْنَ ، وهو قطع القلفة من الذكر ، والنواة من الأنثى ، كما يُطلق على موضع الخِتن من الذكر ، وموضع القطع من نواة الجارية .
يقال : خَتَن الغلامَ ، والجاريةَ يخْتِنُهُما ، ويختُنُهُما ختناً .
ويقال : غلام مختون ، وجارية مختونة ، كما يطلق عليه الخفض والإعذار ، وخصّ بعضهم الخفض بالأنثى ، فلا يطلق الخفض إلّا على الجارية دون الغلام « 1 » .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي « 2 » .
ثانياً - الحكم التكليفي :
1 - ختان الرجل :
لا خلاف بين الفقهاء في مشروعيّة الختان وأصل جوازه « 3 » ، ولكن اختلفوا في وجوبه على الرجال على قولين :
الأوّل : وجوب الختان على الرجال ، وإليه ذهب الإماميّة « 4 » ، والشافعيّة على الصحيح المشهور « 5 » ، والحنابلة « 6 » ، وبعض المالكيّة « 7 » . واستُدلّ له - مضافاً إلى ادعّاء الإجماع « 8 » - بالكتاب والسنّة :
أمّا الكتاب فبقوله تعالى :
( ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً )
« 9 » ، بتقريب
هامش
( 1 ) العين 4 : 238 . معجم مقاييس اللغة 2 : 245 . النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 10 لسان العرب 4 : 26 ، مادة ( ختن ) .
( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 27 ، 8 : 67 . المجموع 1 : 301 . مواهب الجليل 4 : 394 ، دار الكتب العلمية 1416 ه - . المبسوط ( السرخسي ) 10 : 155 . المغني 1 : 70 ، دار الكتاب العربي .
( 3 ) مسالك الأفهام 8 : 402 .
( 4 ) النهاية : 502 . السرائر 2 : 647 . قواعد الأحكام 3 : 97 . مسالك الأفهام 8 : 402 . كشف اللثام 7 : 529 . جواهر الكلام 31 : 261 . مهذب الأحكام 25 : 262 .
( 5 ) المجموع 1 : 300 - 301 . روضة الطالبين 7 : 387 ، دار الكتب العلمية .
( 6 ) الإنصاف 1 : 124 . المغني والشرح الكبير 1 : 109 ، دار الكتاب العربي . كشّاف القناع 1 : 80 .
( 7 ) الشرح الصغير 2 : 151 . أسهل المدارك 3 : 364 ، ط مصطفى البابي الحلبي . الثمر الداني 3 : 682 .
( 8 ) الحدائق الناضرة 25 : 54 - 55 مهذّب الأحكام 25 : 262 .
( 9 ) النحل : 123 .