الرابع : تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخيار بعد علمه بالغبن الدالّ على الرضا بالعقد ، وإمضائه والالتزام به مع غبنه .
وذهب الحنفيّة « 1 » : إلى أنّ خيار الغبن يسقط مع التغرير بما يلي :
1 - هلاك المبيع ، أو استهلاكه ، أو تغييره ، أو تعيّبه ، وفي حكم الاستهلاك تعلّق حقّ الغير ، وليس له أن يدّعي بشيء مقابل نقصان ثمن المبيع .
2 - السكوت والتصرّف بعد العلم بالغبن : فلو تصرّف المغبون في المبيع بعد علمه بالغبن ، كما لو عرض المبيع للبيع سقط حقّ الفسخ .
3 - موت المغبون : فلا تنتقل دعوى التغرير مع الغبن إلى الوارث بخلاف موت الغابن .
ويسقط خيار غبن القاصر عند المالكيّة « 2 » بالتصرّف في المبيع . وفوات المبيع ، أي تلفه .
خِيَارُ المَجْلِس
أولًا - التعريف :
لغةً :
تقدّم بيان معنى ( خيار ) في مصطلح ( خيار ) .
والمجلس - بكسر اللام - مصدر ميمي وهو : اسم للمكان ويراد به موضع الجلوس « 3 » .
اصطلاحاً :
مجلس العقد : هو المكان الذي يتمّ فيه العقد بين المتعاقدين . وهو كناية عن عدم تفرّق المتعاقدين ، ويستمر وقته من حين صدور القبول إلى أن يتفرّق المتعاقدان « 4 » ، أو يحصل التخاير بينهما ، وهو : إنْ خيّر
هامش
( 1 ) مجلّة الأحكام العدلية ، المواد : 358 - 360 .
( 2 ) حاشية الدسوقي 3 : 140 ، الحطّاب 4 : 472 - 473 .
( 3 ) المصباح المنير : 105 . لسان العرب 2 : 327 ، ( جلس ) .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 23 : 3 - 4 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 27 .