ثالثاً - أحكام خيار الحيوان :
والكلام فيه بحسب ما تعرّض له فقهاء الإماميّة على النحو التالي :
1 - مدّة الخيار :
المشهور بين الإماميّة أنّ مدّة خيار الحيوان ثلاثة أيّام « 1 » ، واستندوا في ذلك إلى عدّة أخبار ، كالوارد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام : « في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري ، وهو بالخيار فيها ، إن شرط فيها أو لم يشترط . . . » « 2 » .
ولا فرق بين الأمة وغيرها في مدّة الخيار .
وذهب البعض « 3 » إلى أنّ مدته بضمان البائع مدّة الاستبراء في الأمة ، ولا دليل عليه « 4 »
ولم يتطرّق فقهاء المذاهب لذلك ؛ لعدم تعرّضهم لخيار الحيوان - على ما تقدّم - إلّا أنّهم أشاروا إلى مدّة خيار التصرية ، حيث ذهب الشافعيّة : إلى أنّه على الفور . والحنابلة إلى أنّه ثلاثة أيّام ، أو مع ثبوت التصرية أو مع العلم بها ، وعند المالكيّة : أنّها لا تُردُّ إن حُلبت في اليوم الثالث « 5 » . وبحث المسألة تقدّم في محلّه .
( انظر : تصرية )
2 - مَن يثبت له خيار الحيوان :
المشهور عند الإماميّة أنّ خيار الحيوان يثبت للمشتري خاصّة « 6 » ، وعليه عدّة من الأخبار كالوارد عن الإمام الرضا عليه السلام أنّه قال : « الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري . . . » « 7 » ، إلّا أنّ هناك من ذهب إلى شمول الخيار للبائع والمشتري .
3 - مبدأ خيار الحيوان :
صرّح جماعة من الإماميّةأنّ ابتداء
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 244 - 279 - 280 . تذكرة الفقهاء 11 : 34 . جواهر الكلام 23 : 23 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 10 ، ب 3 من الخيار ، ح 1 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 353 . غنية النزوع : 219 . المراسم : 173 . النهاية 2 : 144 - 145 .
( 4 ) الحاشية الثانية على المكاسب ( الخوانساري ) : 327 - 328 . حاشية المكاسب ( اليزدي ) 2 : 56 .
( 5 ) حاشية الزرقاني 5 : 135 . أسنى المطالب 2 : 61 . المغني 4 : 154 - 155 .
( 6 ) غنية النزوع : 219 . الدروس الشرعية 3 : 272 . رياض المسائل 8 : 296 . جواهر الكلام 23 : 23 .
( 7 ) وسائل الشيعة 18 : 6 ، ب 1 من الخيار ، ح 5 .