وذهب بعض الإماميّة إلى عدم اعتبار هذا الشرط ، وهو مقتضى إطلاق فقهاء المذاهب « 1 » .
وهناك شروط أخرى وقع الكلام في اعتبارها في خيار التأخير ، نوكل بيانها إلى الكتب المفصّلة « 2 » .
4 - مسقطات الخيار :
وقع الكلام في الأمور التي توجب سقوط خيار التأخير ، وهي كالتالي :
أ - سقوطه بالإسقاط :
لا خلاف بين فقهاء الإماميّة في سقوط خيار التأخير بالإسقاط بعد الثلاثة ، وفي سقوطه بذلك في أثناء المدّة وجهان : من أنّه إسقاط لما لم يجب في الثلاثة فلا يصحّ ، ومن أنّ العقد هو سبب الخيار ، لامضي الثلاثة أيّام فيصحّ الإسقاط « 3 » .
ب - اشتراط سقوطه في العقد :
ذهب جماعة من فقهاء الإماميّة إلى أنّ اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد مسقط له « 4 » ، واستدلّ عليه بعموم أدلّة الشروط « 5 » .
ج - - بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة :
ذهب بعض الإماميّة : إلى أنّ بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة مسقط لخيار التأخير ؛ لزوال المقتضي لثبوته وهو التضرّر بالتأخير « 6 » ، وخالف جماعة آخرون ؛ فقالوا بعدم السقوط استصحاباً « 7 » . وفصّل آخرون فقالوا : إن كان مدرك الخيار هو الضرر ؛ فالحق سقوط الخيار بالبذل ؛ لانتفاء الضرر به ، وإن كان المدرك الأخبار ؛ فالصحيح عدم السقوط بمقتضى إطلاق الأخبار ، وعدم استفصالها بين بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة وعدمه « 8 » .
د - أخذ الثمن من المشتري :
ذهب بعض الإماميّة إلى أنّ أخذ
هامش
( 1 ) فقه الصادق 17 : 244 - 247 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 20 : 181 ، وما بعدها .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 23 : 53 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 228 - 231 .
( 3 ) شرح خيارات اللمعة : 104 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 233 . فقه الصادق 17 : 252 - 254 .
( 4 ) الدروس الشرعية 3 : 276 . جامع المقاصد 4 : 302 - 303 . شرح خيارات اللمعة : 103 . فقه الصادق 17 : 254 .
( 5 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 232 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 11 : 73 - 74 . الدروس الشرعية 3 : 274 .
( 7 ) رياض المسائل 8 : 195 . مستند الشيعة 14 : 400 . شرح خيارات اللمعة : 105 . جواهر الكلام 23 : 57 .
( 8 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 234 - 235 . فقه الصادق 17 : 255 - 256 .