الخمس فيها ، واختصاصه بالأموال المنقولة « 1 » ؛ لأنّ ظاهر الروايات - كصحيح ربعي « 2 » المتقدّم وغيره - المتضمّن قسمة الخمس اختصاص ذلك بالأموال المنقولة ، ولأنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ أرض الخراج فيء للمسلمين عدم ثبوت الخمس فيها « 3 » .
وذهب الحنفيّة ، وهو قول للمالكية إلى أنّ الإمام مخيّر بين تخميس الأرض التي فُتحت عنوة وتقسيمها بين الغانمين ، كسائر المغنم بعد إخراج الخمس لجهاته ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر ، وبين إقرار أهلها عليها ، ووضع الجزية عليهم وضرب الخراج على أراضيهم ، كما فعله بعض الخلفاء ، وصرّح البعض بأنّ الأوّل أولى عند حاجة الغانمين « 4 » .
2 - اعتبار إذن الإمام والأخذ بالقهر والغلبة في تعلّق الخمس بالغنيمة :
اختلف الفقهاء في تقييد الغنيمةالواجب فيها الخمس بإذن الإمام أو لا ، على أقوال :
الأوّل : ما ذهب إليه مشهور الإماميّة « 5 » ، بل نفي الخلاف عنه ، وهو رواية عن أحمد « 6 » وهو أنّ ما يغنمه المقاتلون في سرية أو جيش بغير إذن الإمام ، هو من الأنفال ، ويكون للإمام ؛ لمرسلة الورّاق المنجبرة بالإجماع والشهرة ، وقيّد أحمد ذلك بأن لا تكون للمقاتلين منعة ، وإلّا ففيه كلام يأتي قريباً « 7 » .
الثاني : ما ذهب إليه بعض الإماميّة « 8 » ، وجمهور فقهاء المذاهب « 9 » من أنّه يجب الخمس على الغنيمة وإن اخذت بغير إذن
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 12 : 324 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 510 ، ب 1 من قسمة الخمس ، ح 3 .
( 3 ) انظر : فقه الصادق 7 : 335 - 336 . بداية المجتهد 3 : 265 ، مجمع التقريب 1431 ه - .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 3 : 229 . الهداية مع شروحها 4 : 303 - 304 ، ط الأميرية . حاشية العدوي على شرح الرسالة 2 : 8 .
( 5 ) الروضة البهية 2 : 85 . غنائم الإيّام 4 : 283 - 286 . جواهر الكلام 16 : 126 - 128 .
( 6 ) المغني 10 : 523 . الشرح الكبير 10 : 465 ، دار الفكر 1404 ه - .
( 7 ) غنائم الإيّام 4 : 283 - 286 . جواهر الكلام 16 : 126 - 128 . المغني 10 : 523 . الشرح الكبير 10 : 465 ، دار الفكر 1404 ه - .
( 8 ) غنائم الأيّام 4 : 283 - 284 . جواهر الكلام 16 : 126 - 128 .
( 9 ) مختصر اختلاف العلماء 3 : 462 - 463 . المبسوط 10 : 74 . المحلّى بالآثار 7 : 351 . المغني 10 : 522 ، ط دار الفكر 1404 ه - . الإقناع ( ابن القطان ) 1 : 342 ، الفاروق الحديث . بداية المجتهد 3 : 272 ، مجمع التقريب 1431 ه - . روضة الطالبين 6 : 386 .