3 - عدم اشتراط رضا المرأة : ذهب فقهاء الإماميّة ، وجمهور فقهاء المذاهب إلى عدم اشتراط رضا المرأة المخطوبة في جواز النظر إليها ، فيجوز للخاطب النظر إليها وإن لم ترضَ بذلك ؛ لإطلاق الأدلّة عليجواز النظر ، وكره المالكيّة النظر إليها من دون رضاها إن كانت رشيدة ، أو رضا وليها « 1 » .
4 - إرسال من ينظر إلى المرأة : ذهب بعض الإماميّة إلى أنّه إذا تعذّر النظر على الخاطب ، أرسل امرأة تنظر إليها وتصفها له « 2 » ، فقد بعث النبي صلى الله عليه وآله امَّ سليم إلى امرأة وقال لها : « شمّي عوارضها ، وانظري إلى عرقوبها » « 3 » .
واتّفق فقهاء المذاهب على أنّ للخاطب أن يرسل امرأة تشاهدها وتصفها له « 4 » .
وذهب الحنفيّة ، والشافعيّة إلى جواز إرسال امرأة أو مَن يحلّ له النظر إليها كأخيها ، أو مسموح له ويباح له النظر « 5 » .
وجوّز المالكيّة إرسال رجل ، وهو ينزل منزلة الخاطب « 6 » .
5 - استحباب الخُطبة أمام الخِطبة :
ذهب فقهاء الإماميّة ، والمالكيّة ، والشافعيّة إلى استحباب الخُطبة - بالضم - أمام الخِطبة - بالكسر - أي قبلها ؛ للتأسّي ، ويجزي فيها الاقتصار على حمد الله تعالى « 7 » ، فقد ورد عن الإمام زين العابدين أنّه قال : « إذا حمد الله فقد خَطَب » « 8 » .
وذهب بعض الإماميّة ، والمالكيّة إلى استحباب أن يقدِّم ولي الأمر خُطبة قبل إجابة الخِطبة « 9 » .
أ - الخلوة بالمخطوبة :
صرّح بعض الإماميّة بأنّ المخطوبة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 23 : 82 . كتاب النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 42 . موسوعة الإمام الخوئي 32 : 18 . جواهر الإكليل 1 : 275 . الحطاب 3 : 404 . نهاية المحتاج 6 : 183 . كشّاف القناع 5 : 10 .
( 2 ) جامع المقاصد 12 : 27 .
( 3 ) مسند أحمد 3 : 231 ، ط الميمنية .
( 4 ) رد المحتار 5 : 37 . مواهب الجليل 3 : 405 . نهاية المحتاج 6 : 183 . أسنى المطالب 3 : 109 . كشّاف القناع 5 : 10 . حاشية الدسوقي 2 : 215 .
( 5 ) رد المحتار 5 : 237 . نهاية المحتاج 6 : 183 . أسنى المطالب 3 : 109 .
( 6 ) مواهب الجليل 3 : 405 . حاشية الدسوقي 2 : 215 .
( 7 ) مسالك الأفهام 7 : 20 . جواهر الكلام 29 : 40 - 41 . جواهر الإكليل 1 : 275 . نهاية المحتاج 6 : 202 . أسنى المطالب 3 : 117 .
( 8 ) وسائل الشيعة 20 : 96 - 97 ، ب 41 من مقدّمات النكاح ، ح 2 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء 23 : 66 . مسالك الأفهام 7 : 20 . مواهب الجليل 5 : 25 ، ط دار الكتب العلمية .