يجب عليه الإعادة .
والصحيح عند الشافعيّة ، وقول أبي يوسف عدم الإجزاء ، ويسترجع المدفوع إلّا أن يتعذّر الاسترجاع من القابض فلا ضمان .
وأمّا إن كان الدافع هو المالك ، فذهب الشافعيّة في القول المشهور الصحيح ، والمالكيّة ، وقول عند الحنابلة إلى عدم الإجزاء ؛ لأنّه دفع الواجب إلى غير مستحقّه ، فلم يخرج من عهدته « 1 » .
وذهب أبو حنيفة ، وقول عند الحنابلة إلى الإجزاء .
ولفقهاء المذاهب قولان فيما إذا دفع الإمام أو مَن نصّبه ، أو مالك المال إلى من يعتقد جواز الدفع إليه فبان عبداً ، أو كافراً أو هاشميا ، أو قرابة للمعطي ؛ قول بالإجزاء ، وقول بعدم الإجزاء « 2 » .
وتفصيل الكلام يأتي في محلّه .
( أنظر : زكاة )
4 - الخطأ في الصوم :
وفيه موارد للبحث :
أ - الخطأ في النيّة :
ظاهر فقهاء الإماميّة على أنّ المكلّف إذا أخطأ النيّة في شهر رمضان ونوى غيره ، أجزأ عنه ؛ لأنّ نيّة القربة كافية في الزمان المتعيّن للصوم « 3 » .
وذهب الحنفيّة « 4 » ، وهو وجه عند المالكيّة « 5 » ، وقول عند الشافعيّة « 6 » ، وقول الحنابلة « 7 » : أنّه إذا أطلق الصائم نيّة الصوم في أداء شهر رمضان ، أو وصفه وأخطأ
هامش
( 1 ) شرح فتح القدير 2 : 275 . الشرح الصغير وحاشية الصاوي 1 : 668 . إيضاح السالك : 151 . المنثور في القواعد 2 : 123 . المجموع 6 : 230 ، 231 . كشاف القناع 2 : 294 . القواعد ( ابن رجب ) : 232 .
( 2 ) بداية المبتدي 1 : 37 - 38 . مواهب الجليل 2 : 359 . حاشية الدسوقي 2 : 115 ، دار الكتب العلمية 1424 ه - . حاشية الصاوي 1 : 558 ، 668 . شرح فتح القدير 2 : 275 . المجموع 6 : 230 - 231 . المغني 2 : 527 - 528 ، دار الفكر 1404 ه - . ق . الإنصاف 3 : 263 - 265 . الهداية ( المرغيناني ) 1 : 289 . القواعد ( ابن رجب ) : 232 . المنثور في القواعد 2 : 123 . فقه السنّة ( سيد سابق ) 1 : 410 - 411 ، دار الكتاب العربي .
( 3 ) المعتبر 2 : 645 . تذكرة الفقهاء 6 : 10 . مدارك الأحكام 6 : 31 - 32 . مستمسك العروة 8 : 200 - 202 . مهذب الأحكام 10 : 17 - 18 .
( 4 ) شرح فتح القدير 2 : 308 - 309 .
( 5 ) المنتقى ( الباجي ) 2 : 41 .
( 6 ) المجموع 6 : 294 - 295 .
( 7 ) المغني 3 : 87 .