حُنُوط
( انظر : تحنيط )
حَوَالَة
أولًا - التعريف :
لغةً :
الحوالة من حال الشيء حولًا وحؤولًا ، وتحوّل من مكانه ، انتقل عنه ، وحولته تحويلًا : نقلته من موضع إلى موضع ، وأصل التركيب دال على الزوال والنقل ، وأحلته بدينه نقلته إلى ذمةٍ غير ذمتك « 1 » .
اصطلاحاً :
عُرّفت الحوالة على لسان الفقهاء بتعريفين :
الأوّل : تحويل الحقّ من ذمّةٍ إلى ذمّةٍ « 2 » .
الثاني : عقدٌ شرّع لتحويل المال من ذمةٍ إلى ذمة مشغولة بمثله « 3 » .
ولم يشترط التعريف الأوّل في الذمّة المحول إليها الاشتغال بمثل المال المحول ، فيشمل التعريف الحوالة على البريء .
وعرفت الحوالة ب - ( تحوّل الذمم ) « 4 » ، وهو يعود إلى التعريف الأوّل .
ثانياً - مشروعية الحوالة :
الحوالة من العقود المشروعة ، واستدلّ عليها بالنصّ والإجماع والقياس :
أمّا الإجماع فهو قائم على مشروعيتها بين الإمامية وفقهاء المذاهب « 5 » .
هامش
( 1 ) المصباح المنير 1 : 157 . لسان العرب 3 : 402 - 403 ، الدار المتوسطية . المغرب في ترتيب المعرب 1 : 235 ، مكتبة أسامة بن زيد 1979 م ، مادة ( حول ) .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 14 : 429 . مغني المحتاج 2 : 193 . بدائع الصنائع 6 : 17 . شرح منتهى الإرادات 1 : 416 . الكافي فقه أهل المدينة : 401 .
( 3 ) مسالك الأفهام 4 : 212 . الحدائق الناضرة 21 : 46 . جواهر الكلام 26 : 160 .
( 4 ) الكافي في فقه أهل المدينة : 401 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 14 : 430 ، م 594 . المغني والشرح الكبير 5 : 54 . موسوعة الإجماع 1 : 374 .