القول الرابع : استحباب أن يتّخذ القاضي حاجباً يقوم على رأسه ، وهو مذهب بعض الشافعية « 1 » .
3 - الحجب في الميراث :
الحاجب في الميراث هو المانع لمن تأهل للميراث ( بأن قام به سببه ) من الإرث بالكلّية ، أو من حظّه الأعلى لوجود هذا الحاجب .
وقد قسّم الفقهاء الحجب إلى قسمين ، حجب عن أصل الإرث ، وحجب عن بعض الفرض ، فالأوّل مثل حجب الطبقة السابقة الإرث عن التي تليها من الطبقات اللاحقة ، والثاني وقع الاختلاف فيه بين فقهاء الإمامية وفقهاء المذاهب في مصاديقه وشخوصه « 2 » .
( انظر : حجب ، إرث )
الثاني - الحاجب بمعنى الشعر الذي فوق العينين :
1 - غسل الحاجبين في الوضوء والغسل :
فصّل الفقهاء في حكم غسل الحاجب في الوضوء وتخليله ، فذهب فقهاء الإمامية إلى عدم وجوب تخليل الشعر الكثيف ، أي ما كان ساتراً للبشرة بلا خلاف بينهم ، واختلفوا في الخفيف فذهب بعضهم إلى وجوب تخليله ، بينما ذهب آخر إلى عدم وجوبه ، بل ادّعى بعضهم الإجماع على عدم وجوب إيصال الماء إلى أصل شعر الوجه مثل شعر الحاجبين والأهداب « 3 » .
وقد اتّفق المذاهب على وجوب غسل الحاجب الخفيف شعراً ومنبتاً بإيصال الماء إلى البشرة إن كانت تظهر تحت الشعر عند المواجهة ؛ لأنّ الذي لا يستره شعر يشبه ما لا شعر له . واختلفوا فيما يجب غسله في الوضوء من الحاجب الكثيف ، فذهب جمهورهم ( الحنفية والمالكية والحنابلة ) إلى أنّه لا يجب في الوضوء غسل أصول شعر الحاجبين إذا كانا كثيفين ويكتفى بغسل ظاهر الشعر ؛ لأنّ في إيجاب غسل أصول شعرهما حرجاً « 4 » .
لكنّهم اختلفوا في استحباب أو كراهة تخليل شعر الحاجبين أو غسل باطنه في
هامش
( 1 ) أدب القضاء ( ابن أبي الدم ) : 60 - 61 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 819 ، 820 . قواعد الأحكام 3 : 355 - 356 . روضة الطالبين 5 : 26 - 28 . تكملة حاشية ابن عابدين 1 : 373 .
( 3 ) الخلاف 1 : 77 . تحرير الأحكام 1 : 94 . مستند الشيعة 2 : 230 . كشف اللثام 1 : 351 - 353 .
( 4 ) الخلاف 1 : 77 . كشف اللثام 1 : 532 . حاشية ابن عابدين 1 : 61 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 1 : 56 . نهاية المحتاج 1 : 154 كشّاف القناع 1 : 96 - 97 .