الضرر ، وهو مختار بعض فقهاء الإمامية « 1 » .
القول الثالث : أنّ حدّه خمسمائة ذراع من كلّ جانب ، وهو مذهب الحنفية ، والمذهب عند الحنابلة « 2 » . واستدلّ له بما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله : « حريم العين خمسمائة ذراع » « 3 » .
القول الرابع : عدم تحديده بحدّ مقدّر ، وأنّ المرجع فيه إلى العرف ، وهذا مذهب المالكية والشافعية « 4 » .
القول الخامس : أنّ حريم العين هو القدر الذي يحتاج إليه صاحبها للانتفاع بها ، ولو على ألف ذراع ، وهو قول عند الحنابلة « 5 » .
ه - - حريم أرض الزراعة أو الحائط :
في حريم أرض الزراعة أو الحائط ثلاثة أقوال :
الأوّل : حريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه وآلاته ، نظراً إلى مساس الحاجة إليه لو استهدم ، وهذا مذهب فقهاء الإمامية بلا خلاف فيه كما صرّح به بعضهم « 6 » .
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنّ حريم أرض الزراعة قدر ما يحتاجه زارعها لسقيها وربط دوابّها وطرح سبخها ونحوه ؛ لأنّه من مرافقها « 7 » .
القول الثاني : أنّ حريم أرض الزرع ما بَعُدَ منها ولم يبلغه ماؤها ، وهو قول أبي حنيفة « 8 » .
القول الثالث : حريم أرض الزراعة ما انتهى إليه صوت المنادي من حدودها ، وهو قول أبي يوسف « 9 » .
و - حريم الغرس والشجر :
مقدار حريم الشجرة المغروسة فيه عدّة أقوال :
الأوّل : ثبوت الحريم للغرس بمقدار ما تبرز أغصانه إلى المباح أو تسري عروقه
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 6 : 172 ، م 111 . كفاية الأحكام 2 : 554 .
( 2 ) تبيين الحقائق 6 : 36 ، 37 . حاشية ابن عابدين 5 : 279 ، 280 . بدائع الصنائع 6 : 5935 . كشّاف القناع 4 : 192 .
( 3 ) نصب الراية 4 : 292 ، ط . المجلس العلمي .
( 4 ) رحمة الامّة : 182 .
( 5 ) كشّاف القناع 4 : 192 .
( 6 ) كفاية الأحكام 2 : 555 . جواهر الكلام 38 : 46 .
( 7 ) الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 179 ، ط . دار الكتب العملية . كشّاف القناع 4 : 192 .
( 8 ) حاشية ابن عابدين 5 : 277 ، 278 . وانظر : الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 179 .
( 9 ) انظر : حاشية ابن عابدين 5 : 277 ، 278 . وانظر : الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 179 .