القول الثاني : ضمان الشجرة الكبيرة والصغيرة ببقرة ، وهو مذهب بعض فقهاء الإمامية « 1 » .
القول الثالث : الضمان بالقيمة مطلقاً ، وهو مذهب بعض فقهاء الإمامية ، ومذهب الحنفية « 2 » .
ه - - القتال في الحرم :
القتال في الحرم فيه قولان :
الأوّل : حرمة القتال فيه ، إلّا أن يبدأ الكفّار فيه بالقتال فيجوز قتالهم ، وهو مذهب بعض فقهاء الإمامية « 3 » والحنفية ، وبعض المالكية ، وبعض الشافعية ، وبعض الحنابلة « 4 » ؛ لقوله تعالى :
( وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ )
« 5 » ، قال مجاهد : الآية محكمة ، فلا يجوز قتال أحد إلّا بعد أن يقاتل ، ولقوله تعالى :
( أَ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً )
« 6 » ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله : « إنّ هذا البلد ، حرّمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة » « 7 » .
القول الثاني : جواز القتال في الحرم ، وهو مذهب بعض فقهاء الإمامية « 8 » ، والشافعية في المشهور ، وبعض المالكية ، وقول للحنابلة « 9 » . واستدلّ له بقوله تعالى :
( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ )
« 10 » ، فإن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى :
( وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ )
« 11 » .
هامش
( 1 ) المهذب 1 : 223 .
( 2 ) حكاه عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 4 : 190 . بدائع الصنائع 2 : 210 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 236 . تذكرة الفقهاء 9 : 9 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 369 ، م 12 . منهاج الصالحين ( الوحيد ) 2 : 416 ، م 12 .
( 4 ) بدائع الصنائع 7 : 114 . حاشية ابن عابدين 2 : 256 . جواهر الإكليل 1 : 207 . مواهب الجليل 3 : 203 ، 204 . تفسير القرطبي 2 : 351 ، 353 . ا لمجموع 7 : 215 . الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 166 . تحفة الراكع والساجد : 112 . الأحكام السلطانية ( أبي يعلى ) : 193 .
( 5 ) البقرة : 191 .
( 6 ) العنكبوت : 67 .
( 7 ) فتح الباري 4 : 47 ، ط . السلفية . صحيح مسلم 2 : 986 ، ط . الحلبي .
( 8 ) شرائع الإسلام 1 : 308 . مسالك الأفهام 3 : 16 . جواهر الكلام 21 : 33 .
( 9 ) بدائع الصنائع 1 : 114 . حاشية ابن عابدين 2 : 256 . جواهر الإكليل 1 : 207 . مواهب الجليل 3 : 203 ، 204 . تفسير القرطبي 2 : 351 ، 353 . ا لمجموع 7 : 215 . الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 166 . تحفة الراكع والساجد : 112 . الأحكام السلطانية ( أبي يعلى ) : 193 .
( 10 ) التوبة : 5 .
( 11 ) البقرة : 191 .