عدلين يتصدَّق بها على المساكين على ما هو مبيَّن في محلّه « 1 » .
د - قطع شجر الحرم ونباته :
اتّفق جميع الفقهاء على أنّه يحرم على المحلّ والمحرم قطع أو قلع الشجر والحشيش من الحرم إلّا ما استثني « 2 » . واستدلّ له بما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : « حرم الله مكّة - إلى قوله - لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها » « 3 » .
وبما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ، إلّا ما أنبتَّه أنت وغرسته » « 4 » .
واستثنى الفقهاء من الحكم المذكور عدّة موارد هي :
1 - قطع الإذخر « 5 » ؛ لما ورد أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : « لا يعضد شجرها » ، قال العباس : إلّا الإذخر يا رسول الله ، فإنه متاع لأهل مكة لحيّهم وميّتهم ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : « إلّا الإذخر » « 6 » .
وألحق به فقهاء الإمامية النخل بلا خلاف « 7 » ، وأضاف جمع الفواكه « 8 » ، وألحق بعض فقهاء المالكية بالإذخر السنا والسواك والعصا ، وما أزيل من النبات بقصد السكنى بموضعه للضرورة .
2 - كما استثنى جمهور الشافعية وبعض الحنابلة الشوك كالعوسج وغيره من كلّ ما هو مؤذ « 9 » ، بينما ذهب بعض فقهاء الإمامية وبعض الحنابلة إلى حرمة قطع الشوك والعوسج وغيره من الأشجار المؤذية « 10 » .
3 - قطع ما نبت في الملك ، أو ما استنبته الناس :
أجاز فقهاء الإمامية قطع وقلع النبات والشجر الذي ينبت في الملك ، لو كان في
هامش
( 1 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 186 - 187 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 7 : 364 . جواهر الكلام 18 : 412 - 416 . بدائع الصنائع 5 : 200 وما بعدها . تبيين الحقائق 2 : 70 . جواهر الإكليل 1 : 198 ، 199 . مغني المحتاج 1 : 527 . المغني 3 : 349 - 352 .
( 3 ) فتح الباري 3 : 213 ، ط . السلفية .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 553 ، ب 86 من تروك الإحرام ، ح 4 .
( 5 ) منتهى المطلب 12 : 124 . جواهر الكلام 18 : 419 - 420 . الإقناع ( ابن القطان ) 1 : 359 .
( 6 ) فتح الباري 3 : 213 ، ط . السلفية .
( 7 ) جواهر الكلام 18 : 419 .
( 8 ) كشف الرموز 1 : 358 . المختصر النا فع : 85 . مستند الشيعة 11 : 402 .
( 9 ) الشرح الصغير 2 : 110 ، 111 . مواهب الجليل 3 : 178 . جواهر الإكليل 1 : 198 ، 199 . المغني 3 : 350 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء 7 : 366 . مستند الشيعة 11 : 404 . المغني 3 : 364 ، ط . دار الفكر .