بالأعمال « 1 » . ولم نعثر على نصّ لسائر فقهاء المذاهب بهذا الخصوص .
6 - معرفة النائب بأفعال الحجّ وأحكامه :
اعتبر فقهاء الإمامية والشافعية في النائب أن يكون عارفاً بأفعال الحجّ وأحكامه ، واكتفى الإمامية بعلم النائب ولو بإرشاد معلم حال كلّ عمل ، وأمّا ما صرّح به الشافعية فهو علم المتعاقدين عند عقد الاستئجار للعقد بأعمال الحجّ ، فإن جهلها أحدهما لم تصحّ بلا خلاف « 2 » .
ولم نعثر على نصٍّ لسائر فقهاء المذاهب في ذلك .
نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس :
تجوز نيابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل في الحجّ « 3 » . نعم ، جوّزها الحنفية على كراهة . واستدلّوا للجواز بحديث الخثعمية المتقدّم ، وبتساوي الرجل والمرأة في فروض المناسك « 4 » .
واستدلّ فقهاء الإمامية « 5 » لجواز نيابة المرأة بالأصل وإطلاق النصوص المستفيضة ، وبما ورد في خصوص نيابة المرأة ، ومنه صحيحة رفاعة عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « المرأة تحجّ عن أختها وعن أخيها » ، وقال : « تحجّ عن أبيها » « 6 » ، وغيرها « 7 » .
وذهب جماعة من الإمامية إلى المنع من نيابة المرأة الصَرورة عن غيرها رجلًا كان أم امرأة « 8 » ، أو المنع عن خصوص النيابة عن الرجل كما عند بعضهم « 9 » . وحمل دليلهم « 10 » على الكراهة لعدم معارضتها للأخبار المتقدّمة ، والأدلّة العامّة الدالة على مساواتها للرجل في الأهلية « 11 » .
هامش
( 1 ) انظر : المجموع 7 : 100 .
( 2 ) العروة الوثقى 4 : 534 . المجموع 7 : 121 .
( 3 ) المعتبر 2 : 767 . المهذّب البارع 2 : 532 . رياض المسائل 1 : 346 ، ط . حجرية . بدائع الصنائع 2 : 213 . الامّ 2 : 125 . كشّاف القناع 2 : 391 . المغني 5 : 27 .
( 4 ) بدائع الصنائع 2 : 213 .
( 5 ) رياض المسائل 1 : 346 ، ط . حجرية .
( 6 ) وسائل الشيعة 11 : 177 ، ب 8 من النيابة في الحج ، ح 5 .
( 7 ) وسائل الشيعة 11 : 176 ، ب 8 من النيابة في الحج ، ح 2 .
( 8 ) النهاية : 280 .
( 9 ) الاستبصار 2 : 322 ، ذيل ح 2 .
( 10 ) وسائل الشيعة 11 : 177 ، 178 و 179 ، ب 8 و 9 من النيابة في الحج ، ح 1 ، 3 و 7 .
( 11 ) جواهر الكلام 17 : 365 .