المشقّة وحصول الضرر ، وإن خيف ذلك بتجريده احرم بغير تجريد « 1 » .
ب - إجزاء حجّ الصبيّ والمجنون عن حجّة الإسلام :
اتّفق الفقهاء على أنّه لو حجّ الصبيّ أو المجنون فإنّه لا يجزئهما عن حجّة الإسلام ، فإذا بلغ الصبي وأفاق المجنون وتوفّرت باقي شرائط الوجوب ، وجب عليهما الحجّ ، وإن كانا قد حجّا أو حُجّ بهما قبل ذلك « 2 » .
واستدلّ له بما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم ، كانت عليه فريضة الإسلام » « 3 » ، وبما روي عن ابن عباس أنّه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « إذا حجّ الصبيّ فهي له حجّة حتى يعقل ، وإذا عقل فعليه حجّة أخرى » « 4 » .
ج - إدراك الصبيّ أحد الموقفين بالغاً :
ذهب مشهور فقهاء الإمامية إلى أنّ الصبيّ إذا أدرك أحد الموقفين بالغاً فقد أجزأه عن حجّة الإسلام ، وكذا المجنون إذا أدركه وهو كامل ، بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » . واستدلّوا على ذلك بالنصوص « 6 » الواردة في العبد بدعوى العموم وإلغاء الخصوصية « 7 » ، وبالأخبار « 8 » العامّة الدالّة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ « 9 » . وتردّد في الإجزاء جماعة منهم « 10 » ، ومنع منه آخرون تمسّكاً بأصالة العدم ، ومنع الإجماع ودلالة الأخبار بأنّ موردها من لم يُحرم ، فلا يشمل
هامش
( 1 ) حاشية ردّ المحتار 204 : 5 ، ط . دار الفكر 1415 ه - . حاشية الدسوقي 2 : 3 ، ط . عيسى الحلبي . المجموع 7 : 20 ، 28 - 29 . مغني المحتاج 1 : 461 وما بعدها . المغني 3 : 203 - 205 ، ط . دار الكتاب العربي .
( 2 ) رياض المسائل 6 : 37 - 38 . مستند الشيعة 11 : 15 - 18 ، 20 - 21 . جواهر الكلام 17 : 229 . بدائع الصنائع 2 : 120 . مواهب الجليل 3 : 427 ، ط . دار الكتب العلمية . مغني المحتاج 1 : 462 . المغني 3 : 200 ، دار الكتاب العربي .
( 3 ) وسائل الشيعة 11 : 46 ، ب 13 من وجوب الحجّ وشرائطه ، ح 2 .
( 4 ) مستدرك الحاكم 1 : 481 ، العثمانية .
( 5 ) الخلاف 278 : 3 - 379 ، م 226 . تذكرة الفقهاء 7 : 37 - 38 . الدروس الشرعية 1 : 306 . مسالك الأفهام 2 : 123 - 124 . مجمع الفائدة 6 : 63 - 64 . كشف اللثام 5 : 74 . جواهر الكلام 17 : 229 ، 231 .
( 6 ) وسائل الشيعة 11 : 52 ، ب 17 من وجوب الحجّ وشرائطه ، ح 1 .
( 7 ) جواهر الكلام 17 : 231 .
( 8 ) وسائل الشيعة 14 : 40 ، ب 23 من الوقوف بالمشعر ، ح 9 .
( 9 ) كشف اللثام 5 : 73 - 74 .
( 10 ) المعتبر 2 : 749 . منتهى المطلب 10 : 59 ، 60 .