3 - إظهار ما ليس بجيّد بأنه جيد :
يحصل التدليس والغش بإظهار الجيّد وإخفاء الرديء فيما لا يمكن معرفته ، كشوب اللبن بالماء ، وتصرية الشاة بأن يترك البائع حلبها أيّاماً ليوهم ذلك المشتري كثرة لبنها ، وهذا حرام باتّفاق المسلمين ، وقد روي عن رسول الله ( ص ) أنّه قال : « من غشّنا فليس منّا » « 1 » ، ويثبت الخيار للمشتري « 2 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه .
( انظر : تدليس ، غشّ )
4 - إفراد صفة الجودة بالبيع :
إذا جاء المُسلَم إليه بالمسلم فيه أجود ممّا شرط من الصفة ، وقال : خذ هذا وأعطني بدل الجودة دراهم ، فقد ذهب الإمامية إلى عدم جوازه ؛ لأنّ الجودة صفة لا يمكن إفرادها بالبيع ، ولا دليل على صحّة ذلك « 3 » .
كما ذهب أبو حنيفة إلى عدم الجواز « 4 » .
5 - لا اعتبار بالجودة في الربويات :
يجب التساوي في مبادلة الأجناس الواحدة وزناً أو كيلًا ، فإذا باع الحنطة بحنطة وجب تساويهما في الوزن ، وإن كان الآخر أجود فلا يجوز جعل الجودة في قبال الردىء ، بل إنّ صفات الجودة والرداءة لا اعتبار لها في جنس الربويات « 5 » .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 1 : 99 ، ط الحلبي ،
( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 252 . جواهر الكلام 22 : 111 ، 23 : 64 ، 283 - 284 . منهاج الصالحين ( سعيد الحكيم ) 2 : 73 - 74 حاشية ابن عابدين 4 : 71 ، 96 . الشرح الكبير مع المغني 4 : 73 . المغني 4 : 157 . التاج والإكليل 4 : 437 . نهاية المحتاج 4 : 69 . روضة الطالبين 3 : 469 . جواهر الإكليل 2 : 42 . حاشية الدسوقي 3 : 228 . الفروع 4 : 93 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 11 : 127 - 128 .
( 3 ) الخلاف 3 : 214 ، م 31 . المبسوط 2 : 193 .
( 4 ) شرح فتح القدير 5 : 353 . الفتاوى الهندية 3 : 186 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 306 . بدائع الصنائع 5 : 189 . روضة الطالبين 3 : 384 . المغني 4 : 10 . القوانين الفقهية : : 251 .