تَمَتُّع
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
التمتّع هو الانتفاع ، والمتعة اسم من التمتّع « 1 » . ومنه جاء اسم نكاح المتعة ، ومتعة الحجّ ، ومتعة الطلاق .
اصطلاحاً :
يُطلق التمتّع في كلمات الفقهاء على عدّة معانٍ :
الأوّل : متعة النساء أو نكاح التمتّع ، وهو أن يعقد على امرأة مدّة معلومة بمهر معلوم « 2 » . وذكر بعض فقهاء المذاهب أو مدّة مجهولة « 3 » .
الثاني : متعة الحجّ ، وقد اختلفت كلمات الفقهاء في معناها :
فذهب الشيعة الإمامية إلى أنّها ما فرضه اللهتعالى على كلّ من نأى عن المسجد الحرام بثمانية وأربعين ميلًا ، أو اثني عشر ميلُاً من كلّ جانب ، بأن يحرم للعمرة أوّلًا من أحد المواقيت في أشهر الحجّ ، ثمّ يدخل مكّة فيطوف سبعاً ويصلّي ركعتي الطواف ، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة سبعاً ، ثمّ يقصّر ويحلّ بذلك من إحرامه ، ويتمتّع بما كان محرماً عليه قبل الإحرام ، ثمّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة في الثامن أو التاسع من ذي الحجّة قبل الزوال « 4 » .
وهي عند الأحناف أن يفعل أفعال العمرة أو أكثرها في أشهر الحجّ ، وأن يحجّ من عامه ذلك من غير أن يلم بأهله إلماماً صحيحاً - أي النزول - في وطنه ، من غير بقاء صفة الإحرام ، ويحرم للحجّ من الحرم « 5 » .
وعند المالكية هو أن يُحرم بعمرة يتمّمها في أشهر الحجّ ، ثمّ يحجّ بعدها في عامه « 6 » .
هامش
( 1 ) الصحاح 3 : 1282 . النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 292 . المصباح المنير : 562 .
( 2 ) النهاية : 489 . المهذّب ( ابن البرّاج ) 2 : 179 . الوسيلة : 309 .
( 3 ) مغني المحتاج 3 : 142 . المغني والشرح الكبير 7 : 5 . كشّاف القناع 5 : 105 .
( 4 ) الانتصار : 238 . شرائع الإسلام 1 : 236 - 237 . الحدائق الناضرة 14 : 315 . جواهر الكلام 20 : 449 - 451 .
( 5 ) حاشية الطحطاوي : 402 . تبيين الحقائق 2 : 45 . البناية 3 : 130 .
( 6 ) جواهر الإكليل 1 : 172 . الفواكه الدواني 1 : 434 .