القول الثاني : ذهب أبو الصلاح من الإمامية - بخصوص موت المرأة بين الرجال - إلى أنها تغسّل من وراء الثياب « 1 » ، وهو رواية عن أحمد ، ووجه عن الشافعية « 2 » .
وأمّا حكم تغسيل الرجل زوجته الميتة وتغسيل الرجل الصبيّة ، وتغسيل المرأة الصبيّ ، فسيأتي تفصيله في محلّه .
( انظر : غسل الميت )
2 - بيع الجنسين المتماثلين بزيادة أحدهما :
اتّفق الفقهاء بلا خلاف معتدّ به على حرمة بيع الجنسين المتماثلين بزيادة أحدهما نقداً ونسيئة ، كما لو باع كيلو غرام من الحنطة بكيلوين منها ، ويجوز متساوياً . ويحرم التفاضل بين الأصل وفرعه ، كما لو باع حيواناً بلحم أو حنطة بدقيق أو مصوغاً بغير مصوغ أو صحيحاً بمكسور ، مع اتحاد الجنس والتفاضل في الوزن أو الكيل « 3 » .
3 - التماثل في جنس الآلة للسبق والرماية :
اشترط الفقهاء في السبق والرماية شروطاً منها : تساوي وتماثل جنس الآلة المستخدمة في السباق والرماية ، واختلفوا فيه على أقوال :
فذكر علماء الإمامية بأنّه يشترط تساوي الدابّتين في الجنس ، فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال .
واختلفوا في اشتراط تماثل جنس الآلة من القوس والسهم على قولين :
فذهب البعض إلى اشتراط ذلك ؛ لاختلاف الرمي باختلافه ، فيجب ضبطه حذراً من الجهالة ، وذهب البعض الآخر إلى عدم اشتراط التعيين لأحدهما ، ويجوز اطلاق العقد مجرّداً عنه ، وإنّما يتعيّن مع التعيين ، ومع الإطلاق يحمل على المتعارف « 4 » .
واختلف فقهاء الشافعية في شروط
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 237 .
( 2 ) المغني 2 : 196 . روضة الطالبين 2 : 105 ، 108 .
( 3 ) انظر : تذكرة الفقهاء 10 : 171 . مسالك الأفهام 3 : 317 - 319 . الحدائق الناصرة 19 : 223 - 224 . رياض المسائل 8 : 283 - 284 . جواهر الكلام 23 : 340 - 341 . مهذّب الأحكام 17 : 297 - 306 . الإفصاح ( ابن هبيرة ) 1 : 276 . أحكام القرآن ( الجصاص ) 1 : 565 - 566 . بداية المجتهد 4 : 401 - 402 ، مجمع التقريب سنة 1431 ه - .
( 4 ) جامع المقاصد 8 : 330 ، 354 . مسالك الأفهام 6 : 94 ، 98 . كفاية الأحكام 1 : 723 . فقه الصادق 19 : 446 ، 448 .