جوازه وبطلانه ، مستدلّين بثبوت النسخ للأدلّة الدالّة على الإباحة ، مضافاً إلى وجوه واستحسانات ذكروها لإبطاله « 1 » .
( انظر : نكاح منقطع )
2 - متعة الحجّ :
ذهب الفقهاء إلى أنّ عمرة التمتّع وحجّه يختصّ فرضه بمن نأى عن المسجد الحرام وسكن الآفاق على الخلاف في ذلك - وسيأتي إجماله - ، ويسمّى الحجّ الذي يشتمل عليها بحجّ التمتع في قبال حجّ الإفراد وحجّ القران ، اللذان يجبان على المكّي ، ويشملان على عمرة مفردة « 2 » .
وكيفيتها أن يُحرم من الميقات أو دويرة أهله إن كانت أقرب من الميقات إلى مكّة ، ثمّ يطوف بالبيت سبعاً ، ثمّ يصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة ، ثمّ يقصّر للإحلال من إحرام عمرة التمتّع ، ويحلّ له كلّ شيء قد حرمه عليه ، ثمّ يحرم للحجّ في أيامه من مكّة ويأتي بأفعاله « 3 » . كما هو مفصّل في محلّه .
شروط حجّ التمتع وعمرته :
ذكروا لحجّ التمتع أو عمرته عدّة شروط :
الأوّل : تقديم العمرة على الحجّ :
اتّفق فقهاء المسلمين على تقديم عمرة المتمتع على حجّه ، فيأتي بأعمالها ويحلّ منها قبل أن يأتي بأعمال الحجّ ، فلو عدل لم يجز عند الإمامية إلّا اضطراراً فيجعلها المضطر حجّة مفردة ، والحائض إن طافت أربعاً صحّت متعتها ، فتأتي ببقية المناسك ، ثمّ تقضي ما بقي من طوافها بعد الطهر « 4 » ، وعند فقهاء المذاهب لو أحرم بالعمرة والحجّ معاً أو أدخل الحجّ على العمرة قبل الفراغ منها يصبح قارناً ، إلّا أنّ الأحناف ذهبوا إلى أنّه لو طاف للعمرة أربعة أشواط قبل الإحرام بالحجّ صحّ تمتّعه « 5 » .
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 2 : 272 - 273 . الشرح الصغير 2 : 387 . الحاوي الكبير 11 : 449 - 458 . مغني المحتاج 3 : 142 . كشّاف القناع 5 : 96 - 98 .
( 2 ) الانتصار : 238 . مستند الشيعة 11 : 215 . حاشية ابن عابدين 2 : 195 - 197 . جواهر الإكليل 1 : 172 . مغني المحتاج 1 : 516 . المغني 3 : 473 .
( 3 ) الانتصار : 238 . شرائع الإسلام 1 : 236 . الحدائق الناضرة 14 : 315 . مستند الشيعة 11 : 207 . بداية المجتهد 3 : 58 . مختصر القدري : 71 . المغني 3 : 238 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 43 .
( 4 ) جواهر الكلام 18 : 29 ، 39 .
( 5 ) الفواكه الدواني 1 : 433 . مغني المحتاج 1 : 514 . المغني 3 : 469 . حاشية ابن عابدين 23 : 194 .