صلّى في غير المسجد جاز أيضاً « 1 » .
2 - تزاحم الحقوق :
أ - تزاحم غرماء المفلّس :
لو تزاحم غرماء المفلّس يقدّم صاحب العين لو وجدها في أموال المفلّس في استيفاء دينه لتعلّق حقّه بعين ماله « 2 » ، وكذا من له عين مؤجّرة استأجرها المفلّس ثمّ أفلس قبل تسليم الأجرة وقبل مضي شيء من المدّة ، كان له فسخ الإجارة تنزيلًا للمنافع في الإجارة منزلة الأعيان في البيع عند الإمامية « 3 » ، وهو المشهور عند الشافعية « 4 » ، أمّا إذا كان التفليس بعد مضي بعض المدّة ، فقد ذهب الإمامية إلى أنّ للمؤجّر فسخ الإجارة في المدّة الباقية ، والمضاربة مع الغرماء بقسط المدّة الماضية من الأجرة المسماة « 5 » ، وبه قال الشافعي « 6 » ، خلافاً لأحمد حيث ذهب إلى أنّه إذا مضى بعض المدّة كان بمنزلة تلف بعض المبيع « 7 » .
ولو أقرّ المفلّس بغريم آخر بعد الحكم عليه بالحجر ، فهل ينفذ إقراره ويزاحم بذلك باقي الغرماء ، أم يبقى في ذمّة المفلّس ؟ فيه قولان :
الأوّل : نفوذ الإقرار ومزاحمة المقرَّ له الغرماء في المال ، وهو مذهب بعض فقهاء الإمامية « 8 » ، والشافعية في أظهر القولين « 9 » ، لشموله بعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « 10 » ، بل ذهب بعض فقهاء الإمامية إلى نفوذ إقراره مطلقاً ، سواء كان قبل الحجر أو لاحقاً به « 11 » .
الثاني : عدم نفوذ إقراره ، وذهب إليه بعض فقهاء الإمامية ؛ لأنّ معناه أنّ المقرّ له صار شريكاً لغيره من الغرماء فيزاحمهم في حقّهم فيكون من الإقرار في حق
هامش
( 1 ) الفتاوى الهندية 1 : 266 . الاختيار 1 : 148 . حاشية الدسوقي 2 : 41 . الشرح الصغير 2 : 43 . مغني المحتاج 1 : 479 وما بعدها . كشّاف القناع 2 : 484 .
( 2 ) القواعد والفوائد 1 : 328 . تذكرة الفقهاء 14 : 81 . تحرير الوسيلة 2 / القسم 1 ، ص 174 . كشّاف القناع 3 : 436 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 321 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 14 : 96 .
( 4 ) روضة الطالبين 3 : 387 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 14 : 96 .
( 6 ) العزيز بشرح الوجيز 5 : 36 . روضة الطالبين 3 : 387 .
( 7 ) المغني 4 : 497 .
( 8 ) المبسوط 2 : 272 . شرائع الإسلام 2 : 90 . تذكرة الفقهاء 14 : 28 . جواهر الكلام 25 : 287 .
( 9 ) روضة الطالبين 4 : 132 - 133 .
( 10 ) عوالي اللآلي 1 : 223 ، ح 104 .
( 11 ) وسيلة النجاة 2 : 120 ، م 11 .