وتفصيل كلّ ذلك في محلّه .
( انظر : وصيّة )
د - التزاحم في المرافق العامّة والمشتركات :
لو حضر اثنان أو أكثر مكاناً مشتركاً كالمسجد أو المشاهد أو الطرق ومقاعد الأسواق ونحوها ، وتزاحموا عليه ، فإن سبق أحدهم فهو أحقّ به ، وإن وردوا عليه دفعة ولم يمكن الجمع بينهم اقرع ، حيث إنّ القرعة لكلّ أمر مشكل ، وأنّ موردها خصوص باب تزاحم الحقوق والرجوع فيه إليها ثابت عند العقلاء ، كما صرّح به بعض فقهاء الإمامية « 1 » ، وبعض الشافعية « 2 » ، واحتمله بعض الحنابلة « 3 » ، وتفصيله يذكر في محلّه .
( انظر : ارتفاق ، مشتركات )
ه - تزاحم حقوق الزوج والزوجة :
لو زاحم فعل بعض الواجبات الموسّعة من قبل الزوجة حقوق الزوج ، فهل يجوز له منعها من فعل الواجب ، كالحجّ وصوم القضاء ونحوهما .
صرّح بعض فقهاء الإمامية بأنّه يجوز للزوج منعها من اتيان الفرد المزاحم لحقّه ، فيجوز له منع زوجته من الصلاة في أوّل الوقت إذا زاحم حقّه . نعم ، لم يكن له المنع من أصل الواجب « 4 » .
كما صرّح الشافعية « 5 » بأنّه : ليس للمرأة الحجّ إلّا بإذن الزوج فرضاً كان أو غيره ؛ لأنّ في ذهابها تفويت حقّ الزوج ، وحقّ العباد مقدّم .
وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى أنّ حقّ الزوج لا يقدّم على فرائض العين كصوم شهر رمضان « 6 » .
الثاني : التزاحم الأصولي :
وهو كما أشرنا سابقاً بمعنى التمانع والتضايق بين تكليفين شرعيين ، وهناك جملة من البحوث الأصولية تتعلّق بهذا الموضوع مثل البحث في أنواع التزاحم ، والفرق بينه وبين التعارض ، وموارد هذا التزاحم ، والمرجّحات في حال التزاحم ، وسنقتصر في المقام على الإشارة إلى المرجّحات بصورة إجمالية ، ونوكل البحث
هامش
( 1 ) العناوين الفقهية 1 : 363 . جواهر الكلام 38 : 94 .
( 2 ) مغني المحتاج 2 : 370 .
( 3 ) المغني 5 : 576 ، ط الرياض .
( 4 ) معتمد العروة ( الحجّ ) 1 : 277 .
( 5 ) الامّ 2 : 117 . نهاية المحتاج 2 : 383 .
( 6 ) الهداية وفتح القدير 2 : 130 . التاج والإكليل 2 : 221 . المغني 3 : 240 .