وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى أنّ الاستعاذة عند تلاوة القرآن الكريم سنّة ، وذهب بعضهم إلى وجوبها آخذاً بظاهر الآية المتقدّمة ، ومواظبة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عليها . واحتجّ الجمهور على قولهم بالندب بالإجماع على الندب ، وأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد تركها « 1 » . وتفصيل الكلام يرجع فيه إلى محلّه .
( انظر : استعاذة )
ه - البسملة :
ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّ البسملة تعدّ جزءاً من السورة ، ومع عدم الإتيان بها في الصلاة يكون قد أتى بسورة ناقصة « 2 » ، وأمّا في غير الصلاة فيمكن تحصيل استحباب الإتيان بالبسملة في تلاوة القرآن من العمومات الواردة في استحباب بدء كلّ شيء بالبسملة « 3 » . ومنها ما ورد في المأثور المشهور عن الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « كلّ أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع . . . » « 4 » .
وأمّا فقهاء المذاهب فذكروا ذلك في آداب تلاوة القرآن ، وقالوا : ينبغي أن يحافظ على تلاوة البسملة أوّل كلّ سورة غير براءة ؛ لأنّ أكثر العلماء على أنها آية « 5 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه .
( انظر : بسملة )
و - الترتيل في التلاوة :
أجمع فقهاء الإمامية على استحباب الترتيل في تلاوة القرآن « 6 » ، سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجها ؛ لقوله تعالى :
( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا )
« 7 » ، وبالكثير من الأخبار التي تدلّ على ذلك « 8 » .
كما ذكر فقهاء المذاهب : أنّه يسنّ
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 1 : 357 ن ط عيسى الحلبي . المبسوط 1 : 13 ، ط السعادة .
( 2 ) السرائر 1 : 221 . المعتبر 2 : 167 . كشف الرموز 1 : 152 . نهاية الأحكام 1 : 462 .
( 3 ) مسائل فقهية ( شرف الدين ) : 28 .
( 4 ) كنز العمال 1 : 555 ، مؤسسة الرسالة ، 1409 ه .
( 5 ) البرهان في علوم القرآن 1 : 460 . الاتقان 1 : 105 - 106 . التبيان ( النووي ) : 107 . النشر في القراءات العشر 1 : 259 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 33 : 36 .
( 6 ) مدارك الأحكام 3 : 361 . الحدائق الناضرة 8 : 172 . مستند الشيعة 5 : 176 . جواهر الكلام 9 : 391 - 392 .
( 7 ) المزمل : 4 .
( 8 ) انظر : وسائل الشيعة 6 : 68 ، ب 18 من القراءة في الصلاة .