ثالثها : إذا كان التدبر والتفكّر بالتلاوة عن ظهر قلب أكثر فهو أفضل ، ومع التساوي فالنظر والتلاوة من المصحف أفضل « 1 » .
5 - تلاوة القرآن بغير العربية :
ذهب فقهاء الإمامية إلى عدم إجزاء تلاوة القرآن بغير العربية في الصلاة إجماعاً ، واستدلّ له بفوات الإعجاز وبغيره « 2 » .
ذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى القول بعدم جواز التلاوة بغير العربية في الصلاة « 3 » ، وقال بعضهم بعدم الجواز مطلقاً في الصلاة وخارجها ، سواء لمن أحسن العربية أو لم يُحسنها « 4 » ؛ لقوله تعالى :
( إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا )
« 5 » ، وأنّ ذلك ينافي معجزة القرآن .
وذهب أبو حنيفة إلى القول بالجواز مطلقاً ، وعن أبي يوسف ومحمد القول بالجواز لمن لم يحسن العربية « 6 » ؛ لقوله تعالى :
( لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ )
« 7 » ، وإنّما ينذر كلّ قوم بلسانهم .
( انظر : ترجمة ، قراءة )
6 - التلاوة بالقراءات السبع :
أفتى جمع من فقهاء الإمامية بجواز القراءة بالقراءات السبع في الصلاة ، وأنّه لا يجوز بغيرها ، وادّعى على ذلك الإجماع ، وذهب فقهاء المذاهب بالإجماع إلى عدم جواز القراءة بالقراءات الشاذّة ، وذكر البعض الجواز في غير الصلاة « 8 » . وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : قراءة ، قرآن )
هامش
( 1 ) البرهان في علوم القرآن 1 : 461 - 463 . الاتقان : 108 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 13 : 257 - 258 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 118 . غنية النزوع : 78 . تذكرة الفقهاء 3 : 138 . ذكرى الشيعة 3 : 302 - 303 . مدارك الأحكام 3 : 342 . الحدائق الناضرة 8 : 113 . رياض المسائل 3 : 382 . مستند الشيعة 5 : 82 . جواهر الكلام 9 : 313 - 314 .
( 3 ) مواهب الجليل 1 : 519 . روضة الطالبين 1 : 244 . كشّاف القناع 1 : 340 .
( 4 ) الاتقان 1 : 109 . البرهان في علوم القرآن 1 : 464 . التبيان في آداب حملة القرآن ( النووي ) : 96 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 23 : 38 .
( 5 ) يوسف : 2 .
( 6 ) بدائع الصنائع 1 : 112 . تبيين الحقائق 1 : 110 . المغني 1 : 486 . الشرح الكبير 1 : 530 .
( 7 ) الأنعام : 19 .
( 8 ) تحرير الأحكام 1 : 245 . مدارك الأحكام 3 : 338 . الحدائق الناضرة 8 : 95 . جواهر الكلام 9 : 292 . البرهان في علوم القرآن 1 : 467 . الاتقان 1 : 109 .