ثانياً - الأحكام :
1 - تلاوة القرآن في الصلاة :
أجمع فقهاء الإمامية على وجوب تلاوة القرآن في الصلاة ، والمشهور أنّها ليست ركناً في الصلاة « 1 » . خلافاً لما ذهب إليه البعض من القول بركنيتها « 2 » ، مستدلّين لأصل القراءة بقوله تعالى :
( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ )
« 3 » ، ولخصوص تلاوة الفاتحة بما ورد عن النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » « 4 » .
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّ تلاوة الفاتحة ركن من أركان الصلاة « 5 » ؛ لحديث الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) « لا تجزىء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب » « 6 » .
وذهب الحنفية إلى أنّ قراءة الفاتحة من الواجبات وليست بركن ، وقال بعضهم أنّ أدنى ما يجزئ من التلاوة في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة « 7 » .
2 - تلاوة القرآن خارج الصلاة :
أفتى جميع الفقهاء « 8 » باستحباب تلاوة القرآن في مختلف الأزمنة والأمكنة وفي جميع الحالات ؛ فقد قال تعالى :
( يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيْلِ )
« 9 » ، حيث يثني الله سبحانه على من كان هذا دأبه ، كذلك عن النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لاحسد إلّا في اثنين : رجل آتاه الله مالًا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار ، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار » « 10 » ، كما روي في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) : « وعليك بتلاوة القرآن على كلّ حال » « 11 » ،
هامش
( 1 ) كشف اللثام 4 : 5 . رياض المسائل 3 : 378 - 379 . مستند الشيعة 5 : 68 .
( 2 ) حكاه عن ابن حمزة في التنقيح الرائع 1 : 197 . وانظر : المبسوط 1 : 105 .
( 3 ) المزمل : 20 . .
( 4 ) مستدرك الوسائل 4 : 158 ، ب 2 من القراءة ، ح 5 .
( 5 ) حاشية الدسوقي 1 : 231 ، 236 . مغني المحتاج 1 : 155 ، 156 . كشّاف القناع 1 : 336 ، 386 .
( 6 ) فتح الباري 2 : 237 . صحيح مسلم 1 : 295 . سنن الدارقطني 1 : 322 .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 1 : 300 ، 360 . فتح القدير 1 : 236 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 2 : 427 . الدعوات ( قطب الدين الراوندي ) : 19 ، 33 . فقه الصادق 2 : 314 . الاتقان 1 : 104 . التبيان في آداب القرآن ( النووي ) : 7 وما بعدها .
( 9 ) آل عمران : 113 .
( 10 ) وسائل الشيعة 9 : 20 ، ب 2 من الزكاة ، ح 15 .
( 11 ) وسائل الشيعة 6 : 186 ، ب 11 من قراءة القرآن ، ح 1 .