أقلّ جرح له أرش مقدّر ، وهو الموضّحة - وهي التي توضّح العظم ، أي تظهره - ومقدارها شرعاً نصف عشر الدية الكاملة ، فيكون مقدار دية هذا الجرح بمقدار نسبته من الموضّحة ، فإن كان مقداره مثل ( نصف الموضّحة ) مثلًا ، وجب فيه نصف دية الموضّحة ، وإن كان الثلث وجب ثلث دية الموضّحة ، وهكذا ، وهذا بناء على أنّ ما لا نصّ فيه يردّ إلى المنصوص عليه ، وهو قول لبعض الحنفية « 1 » . وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : حكومة ، دية )
6 - التقويم في القسمة :
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ القسمة قد تحتاج في بعض أنواعها إلى تقويم ، وقد تكلّم الفقهاء في شروط التقويم والمقوّم . وفي اشتراط أن يكون المقوّم عادلين اثنين أو الاكتفاء بواحد ، خلاف « 2 » . يأتي تفصيله في محلّه .
( انظر : قسمة )
تَقِيَّة
أولًا : التعريف :
لغةً :
التقيّة اسم مصدر من الاتقاء ، يقال : اتّقى الرجل الشيء يتّقيه إذا اتّخذ ساتراً يحفظه من ضرره ، والتاء بدل الواو كما في التهمة ، ومنه الحديث : « اتّقوا النار ولو بشق تمرة » « 3 » .
وأصله من وقى الشيء يقيه إذا صانه ، ويقال في الفعل : تقاه يتّقيه ، والتقاة والتقيّة والتقوى والتقى والاتقاء كلّها بمعنى واحد في استعمال اللغة « 4 » .
اصطلاحاً :
عُرّفت التقيّة بعدّة تعاريف ، فقد عرّفها بعض فقهاء الإمامية بأنّها :
هامش
( 1 ) البحر الرائق 8 : 372 .
( 2 ) تحرير الأحكام 5 : 215 - 216 . الدروس الشرعية 2 : 117 . الحدائق الناضرة 21 : 178 . الشرح الصغير 3 : 665 . روضة الطالبين 19 : 201 . المغني 9 : 126 .
( 3 ) فتح الباري 3 : 283 ، ط السلفية .
( 4 ) العين 5 : 238 - 239 . الصحاح 6 : 2526 - 2527 . لسان العرب 15 : 377 - 379 . المصباح المنير : 669 . مجمع البحرين 3 : 1964 - 1967 ، مادة ( وقى ) .