يسير الفوائت خمس فأقلّ ، وقيل : أربع فأقلّ « 1 » .
وصرّح المالكية على المشهور ، بأنّ الترتيب في هذه الحالة واجب وجوباً غير شرط ، وأمّا الترتيب بين مشتركي الوقت فواجب وجوب شرط « 2 » .
السادس : القول بالمواسعة وعدم وجوب تقديم الفائتة إذا فاتت عمداً ، وبالمضايقة ووجوب تقديمها إذا فاتته نسياناً ، وهو قول بعض الإمامية « 3 » .
7 - الترتيب في التشهّد :
ذهب فقهاء الإمامية إلى وجوب الترتيب في الشهادتين في حال التشهّد بتقديم الشهادة بالتوحيد عليالشهادة بالرسالة « 4 » ، وذهب فقهاء المذاهب إلى عدم وجوبه « 5 » .
واستدلّ فقهاء الإمامية على الوجوب بأمور :
منها : أنّ المصلّي إذا رتّب فيها صحّت صلاته إجماعاً ، وإذا لم يرتّب فلا دليل على صحّتها .
ومنها : أنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « صلّوا كما رأيتموني اصلّي » « 6 » . ونحن نعلم أنّه لم يقدّم الشهادة الأخيرة على الأولى « 7 » .
ومنها : الأخبار الخاصّة ، من قبيل صحيح محمد بن مسلم الذي ورد فيه كيفية التشهّد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : التشهّد في الصلاة ؟ قال : « مرتين » ، قلت : كيف مرتين ؟ قال : « إذا استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله . . . » « 8 » ، واستدلّ من قال بعدم وجوب الترتيب بحصول المعنى وإن عكس « 9 » .
8 - الترتيب بين قضاء الصيام الواجب والتطوّع :
اختلف الفقهاء في لزوم الترتيب بين قضاء الصوم الواجب والتطوّع أقوال :
الأوّل : لزوم تقديم الواجب والمنع
هامش
( 1 ) الشرح الصغير 1 : 368 .
( 2 ) الشرح الصغير 1 : 367 .
( 3 ) الوسيلة : 84 .
( 4 ) الخلاف 1 : 315 ، م 64 .
( 5 ) المغني 1 : 618 ، ط دار الفكر . الأذكار : 62 .
( 6 ) عوالي اللآلي 3 : 85 ، ح 76 . صحيح البخاري 1 : 154 .
( 7 ) الخلاف 1 : 315 ، م 64 .
( 8 ) وسائل الشيعة 6 : 397 . ب 4 ، من التشهد ، ح 4 .
( 9 ) انظر : المغني 1 : 618 .