تَفْلِيس
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
التفليس من أَفلَسَ ، يقال : أفلس الرجل إذا لم يبق له مال ، كأنّما صارت دراهمه فلوساً وزيوفاً ، وحقيقته الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر .
وفَلَّسهُ القاضي ( الحاكم ) تفليساً : حكم بإفلاسه ، أوناديعليه أنّه مفلس « 1 » .
اصطلاحاً :
استعمل المفلَّس اصطلاحاً في الرجل الذي يكون عليه ديون ولا مال له يفي بها ، سواء كان غير ذي مال أصلًا ، أم كان له مال ، إلّا أنّه أقل من دينه ، وسواء حجر عليه أو لم يحجر عليه .
أو في مَن جُعل مفلَّساً ، أي : منع من التصرّف في أمواله « 2 » .
ويطلق التفليس على حجر الحاكم على المفلَّس ، من باب إطلاق اسم السبب على المسبب .
وهناك فرق بين الحجر والتفليس ، فالحجر معناه المنع مطلقاً ، وشرعاً : هو الممنوع عند الشارع من التصرّف في ماله ، ولو البعض . وهو أعمّ من التفليس من حيث الأثر إذ يشمل منع الصبي ، والسفيه ، والمجنون ، ومن في حكمهم من التصرّف في المال « 3 » .
ثانياً - الحجر على المفلَّس :
1 - مشروعيته وحكمه التكليفي :
ذهب الإمامية إلى مشروعيّة الحجر على المفلِّس « 4 » ، ووافقهم الشافعية والمالكية
هامش
( 1 ) العين 7 : 260 . الصحاح 3 : 959 . معجم مقاييس اللغة 4 : 451 . النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 470 . لسان العرب 10 : 318 . المصباح المنير : 481 ، مادة ( فلس ) .
( 2 ) انظر : قواعد الأحكام 2 : 142 . مسالك الأفهام 4 : 85 - 86 . جواهر الكلام 25 : 278 . فقه الصادق 20 : 123 . المقدّمات الممهّدات 2 : 315 . المغني 4 : 492 . بداية المجتهد 5 : 391 ( مجمع التقريب 1431 ه ) . روضة الطالبين 4 : 127 ( المكتب الإسلامي 1412 ه ) .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 14 : 183 - 184 . جواهر الكلام 26 : 3 - 4 . مغني المحتاج 2 : 165 . أسنى المطالب 2 : 205 . المغني 4 : 550 - 151 . كشّاف القناع 3 : 416 .
( 4 ) الخلاف 3 : 261 - 262 ، م 1 ، 268 ، م 10 . جواهر الكلام 25 : 281 - 282 . بلغة الفقيه 3 : 256 .