وإذا صلّى مكشوف العورة المغلّظة ، فإنّه يعيد الصلاة في الوقت وبعد الوقت .
وأمّا الحنفية : فالمغلّظة عندهم هي السوأتان ، وهما القبل ، والدبر ، بالنسبة للرجل والمرأة على السواء « 1 » .
وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : ستر ، عورة )
3 - تغليظ الدية :
تغلّظ الدية لوقوع موجبها في زمان معظّم ، أو مكان مقدّس ، أو اتّصافه بالعمد أو شبهه ، على تفصيل وخلاف بين الفقهاء ، موكول إلى محلّه . ونقول إجمالًا : إنّ من أسباب تغليظ الدية : لو وقع القتل في الأشهر الحرم ، وهي : المحرّم ، ورجب ، وذو القعدة ، وذو الحجّة . ذكره الإمامية « 2 » والشافعية والحنابلة « 3 » .
وكذا لو وقع القتل في الحرم المكّي ، وهو ما صرّح به جمع من فقهاء الإمامية « 4 » ، وذهب إليه الشافعية والحنابلة « 5 »
وعند المالكية والحنابلة : تغلّظ في قتل لم يجب في قصاص ، كقتل الوالد ولده ، والمراد الأب وإن علا ، والامّ كذلك « 6 » .
وعند الحنفية : لا تغليظ إلّا في شبه العمد إن قضى الدية من الإبل ، وإن قضى من غير الإبل فلا تغلّظ « 7 » .
وهناك تفاصيل أخرى نوكلها إلى محلّها .
( انظر : دية )
4 - التغليظ في الدعاوى والأيمان :
وقع الكلام بين الفقهاء في التغليظ في بعض الدعاوى ، فذهب الإمامية إلى تغليظ الدعوى في مثل الدماء والفروج لبناءها على الاحتياط « 8 » ، على ما هو
هامش
( 1 ) الاختيار 1 : 146 . حاشية ابن عابدين 1 : 274 . حاشية الدسوقي 1 : 214 .
( 2 ) رياض المسائل 14 : 185 . جواهر الكلام 43 : 26 . جامع المدارك 6 : 176 . فقه الصادق 26 : 191 .
( 3 ) روضة الطالبين 9 : 255 . أسنى المطالب 4 : 47 . المغني 7 : 764 ، 765 ، 766 ، 772 .
( 4 ) انظر : الروضة البهية 10 : 183 . جواهر الكلام 43 : 26 - 27 .
( 5 ) روضة الطالبين 9 : 255 . أسنى المطالب 4 : 47 . المغني 7 : 764 ، 765 ، 766 ، 772 .
( 6 ) حاشية الدسوقي 4 : 267 . المدونة الكبرى 6 : 306 ، 307 . كشّاف القناع 6 : 31 .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 5 : 368 .
( 8 ) انظر : مسالك الأفهام 14 : 64 - 65 . مجمع الفائدة 179