عند مشهور الإمامية « 1 » ، بل ادّعي عليه الإجماع ، ولا خلاف بينهم في حرمة ذلك للمرأة المحرمة ، بل دعوى الإجماع عليه أيضاً . وقد حكي عن بعض حرمته للرجل أيضاً « 2 » ، وعن آخر الجواز مع الكفّارة حال الاختيار « 3 » .
وذهب الحنفية « 4 » والمالكية « 5 » إلى أنّه يحظر ستر الوجه للرجل المحرم ، وهو ليس بمحظور عند الشافعية « 6 » والحنابلة « 7 » ، والجميع متّفقون على حرمة تغطية المرأة المحرمة وجهها « 8 » .
( انظر : إحرام )
تَغْلِيظ
أوّلًا - التعريف :
التغليظ لغةً : من غلُظ خلاف دقّ ، والتغليظ التشديد والتوكيد ، ومنه غلّظت عليه في اليمين تغليظاً ، أي شددت عليه وأكّدت . وغلّظت اليمين تغليظاً أيضاً قوّيتها وأكّدتها « 9 »
ويستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي .
ثانياً - موارد التغليظ في الفقه :
1 - النجاسات المغلّظة :
عبّر فقهاء الإمامية في كلماتهم عن بعض أقسام النجاسات بالمغلّظة وعن البعض الآخر منها بالمخفّفة « 10 » ، حيث ورد في دم الحيض أنّه لا يُعفى عن كثيره ولا قليله « 11 » ، وألحق به الفقهاء دم
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 7 : 325 ، 337 - 338 . الدروس الشرعية 1 : 379 . مسالك الأفهام 2 ك 264 . مدارك الأحكام 7 : 353 - 359 . الحدائق الناضرة 15 : 496 . مستند الشيعة 12 : 21 ، 37 . جواهر الكلام 18 : 387 ، 391 .
( 2 ) حكاه عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 7 : 188 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 5 : 308 ، في ذيل الحديث ( 1052 ) .
( 4 ) الهداية ( المرغيناني ) 2 : 142 ، لباب المناسك وشرحه : 81 .
( 5 ) مختصر خليل مع الشرح الكبير 1 : 55 . الرسالة ( ابن أبي زيد وشرحها 1 : 489 .
( 6 ) المجموع 7 : 269 .
( 7 ) المغني 3 : 325 . غاية المنتهى وشرحه 2 : 327 .
( 8 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 156 - 157 . مراتب الإجماع : 43 . الاستذكار 11 : 28 - 29 . الإقناع ( ابن القطان ) 1 : 328 ، دار الكتب العلمية ، 2005 م . بداية المجتهد 3 : 44 .
( 9 ) العين 4 : 398 . الصحاح 3 : 1175 . لسان العرب 10 : 102 . المصباح المنير : 450 - 451 .
( 10 ) وسائل الشيعة 3 : 432 ، ب 21 من النجاسات ، ح 1 .
( 11 ) نهاية الأحكام 1 : 289 ، 383 . جواهر الكلام 6 : 121 ، 130 .