وغير ذلك ، وأغلب هذه الموارد ذكرت في موارد التعزير ، ولعلّ النفي والتغريب المذكور فيها هو بعض أفراد ما يراه الحاكم من التعزير ، وإلّا فلم يفت أكثر الفقهاء بمضمون هذه النصوص ، بل صرّحوا بالتعزير من دون إشارة إلى النفي والتغريب .
كما اتّفق فقهاء المذاهب على مشروعية التعزير بالتغريب « 1 » ؛ لما ثبت من قضاء النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالنفي تعزيراً في شأن المخنّثين « 2 » .
رابعاً - أحكام التغريب العامّة :
1 - مدّة التغريب :
تختلف مدّة التغريب بحسب موجبها في الزنا والحرابة والتعزير .
أ - مدّة التغريب في حدّ الزنا :
المشهور عند فقهاء الإمامية « 3 » أنّ مدّة تغريب الزاني غير المحصن سنة كاملة ، بلا زيادة ولا نقيصة ، فهي مدّة مقدّرة في حدّ الزنا ، وبه تظافرت النصوص « 4 » .
وإلى ذلك ذهب جمهور فقهاء المذاهب من المالكية والشافعية والحنابلة « 5 » ، للنص متظافراً كذلك « 6 » .
وخالف الحنفية في ذلك فأفتوا بأقل من ذلك جرياً على مبناهم من أنّ التغريب في الزنا تعزير وليس بحدّ ، فيرجع أمره إلى الحاكم « 7 » .
ب - مدّة التغريب والنفي في حدّ الحرابة :
أطلق أكثر فقهاء الإمامية الحكم بتغريب المحارب من دون تحديده بمدّة معينة « 8 » ، وحدّده جماعة منهم بالتوبة « 9 » ، أو الموت « 10 » ، وذهب بعضهم إلى استمرار التغريب إلى أن يموت « 11 » .
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 3 : 147 . حاشية الدسوقي 4 : 355 . نهاية المحتاج 8 : 5 ، 19 . كشّاف القناع 6 : 28 .
( 2 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 8 : 224 ، ح 17441 .
( 3 ) النهاية : 694 . السرائر 3 : 439 . شرائع الإسلام 4 : 155 . قواعد الأحكام 3 : 527 . جواهر الكلام 41 : 323 .
( 4 ) وسائل الشيعة 28 : 61 - 65 ، ب 1 من حدّ الزنا ، ح 2 ، 6 ، 7 ، 9 ، 12 .
( 5 ) الامّ 6 : 134 ، 146 . المدونة الكبرى 6 : 236 . معالم السنن 3 : 324 . الأحكام السلطانية ( أبو يعلى الفراء ) : 279 .
( 6 ) صحيح مسلم 3 : 1316 ، ط الحلبي . كنز العمال 5 : 334 ، ح 13102 .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 3 : 147 . بدائع الصنائع 7 : 39 .
( 8 ) مسالك الأفهام 15 : 18 . وانظر : الدر المنضود 3 : 299 .
( 9 ) المقنعة : 804 - 805 . النهاية : 720 . السرائر 3 : 506 .
( 10 ) الروضة البهية 9 : 302 . رياض المسائل 13 : 623 .
( 11 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 324 . أسس الحدود والتعزيرات : 400 .