الذي يتعيّن « 1 » .
ج - تعيين الأجل في السلم :
اتّفق الفقهاء على وجوب تعيين الأجل في بيع السلم ، وحتى النسيئة ؛ لاستلزام عدم التعيين للجهالة والغرر ، فإنّ للمدّة قسطاً من الثمن عرفاً وعادة « 2 » ؛ ولقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « مَن أسلف في شيء فليُسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم » « 3 » .
( انظر : سلم ) .
8 - التعيين في الإجارة :
ذهب الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب إلى وجوب تعيين المنفعة في الإجارة ؛ لاستلزام الغرر من عدم التعيين « 4 » . وتعيين المنفعة إمّا أن يكون بتعيين العمل أو المدّة أو كليهما معاً « 5 » .
كما ذهبوا إلى وجوب تعيين الأجرة ؛ لتجنّب الوقوع في الغرر « 6 » .
9 - التعيين في الوقف :
أ - تعيين الموقوف :
اتّفق الفقهاء على اشتراط تعيين الموقوف عند الوقف « 7 » ؛ لأنّه في حالة عدم التعيين يُشكّ في تناول أدلّة الوقف لذلك ؛ ولأنّ المستفاد من الأدلة اعتبار فعلية التهيؤ للمنفعة في الأصل الذي يُراد حبسه ، ولا ريب في انعدام التهيؤ فعلًا لغير المعيّن « 8 » .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 53 . وانظر : مسالك الأفهام 3 : 423 . الحدائق الناضرة 20 : 34 . جواهر الكلام 24 : 317 - 319 . بدائع الصنائع 5 : 213 . جواهر الإكليل 2 : 69 . القوانين الفقهية : 275 . مغني المحتاج 2 : 104 .
( 2 ) مستند الشيعة 14 : 436 . جواهر الكلام 23 : 100 . بدائع الصنائع 5 : 212 . تحفة المحتاج 5 : 10 . جواهر الإكليل 2 : 69 . المغني 4 : 322 .
( 3 ) فتح الباري 4 : 429 ، ط السلفية . صحيح مسلم 3 : 2227 ، ط الحلبي .
( 4 ) الكافي في الفقه : 345 . جواهر الكلام 27 : 260 - 261 . مهذّب الأحكام 19 : 19 . مغني المحتاج 2 : 339 . المغني 5 : 435 . القوانين الفقهية : 279 . بداية المجتهد 5 : 194 ، مجمع التقريب . كشّاف القناع 3 : 547 ، دار الفكر ، 1402 ه . الإقناع ( الحجاوي ) 2 : 284 ، دار المعرفة .
( 5 ) شرائع الإسلام 2 : 182 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 345 شرائع الإسلام 2 : 180 . جواهر الكلام 27 : 219 . . الفتاوي الهندية 4 : 412 . الاختيار 2 : 507 ، ط الحلبي . الشرح الصغير 4 : 159 . نهاية المحتاج 5 : 322 . المغني 5 : 327 .
( 7 ) شرائع الإسلام 2 : 212 - 213 . جامع المقاصد 9 : 55 . جواهر الكلام 28 : 14 . البحر الرائق 5 : 203 . مغني المحتاج 2 : 377 . شرح منتهى الإرادات 2 : 492 . الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4 : 76 .
( 8 ) جواهر الكلام 28 : 14 .