تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

تَعْرِيف

أوّلًا - التعريف :

التعريف لغةً : مصدر عرّف ، ومن معانيه : الإعلام والتوضيح ( ويقابله التجهيل ) ، وإنشاد الضالة ، والتطبيب ، وهو مأخوذ من العَرْفِ ، أي : الرائحة ، والتعريف : الوقوف بعرفات ، ويراد به أيضاً ما يصنعه الناس في بلادهم يوم عرفة من التجمّع والدعاء ، تشبهاً بالحجّاج ، ويراد به أيضاً : ذهاب الحاج بالهدي إلى عرفات ليُعرّف الناس أنّه هدي « 1 » . واستعمل الفقهاء لفظ التعريف بما ذكر من المعاني اللغوية ، وهو عند الأصوليين بمعنى تحديد المفهوم الكلّي للفظ بذكر خصائصه ومميزاته « 2 » .

ثانياً - الحكم التكليفي :

يختلف حكم التعريف بحسب الموارد والمعاني المقصودة فيها ، فقد يكون واجباً كما في وقوف الحاجّ بعرفة ، وفي تعريف اللقطة عند بعض الفقهاء ، وقد يكون مستحبّاً كتعريف الهدي عند بعضهم ، وتفصيله كالتالي :

1 - الوقوف بعرفة :

التعريف بمعنى الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجّة بعد الزوال إلى الغروب ، هو أحد واجبات الحجّ أو أركانه . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : حجّ ، عرفة ، وقوف )

2 - التعريف في الأمصار :

ذكر جمع من فقهاء الإمامية أنّه يستحبّ الاجتماع في الأمصار والبلدان يوم عرفة والدعاء عند المشاهد وفي المواضع المعظّمة « 3 » ، وهو ما يسمّى بالتعريف في الأمصار ؛ لما روي في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) - في حديث - قال : « في يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في الأمصار يدعون الله عزّ وجل » « 4 » .
هامش
( 1 ) الصحاح 4 : 1402 . لسان العرب 9 : 153 - 154 ، مادة ( عرف ) . ( 2 ) انظر : ذخيرة المعاد : 489 . كفاية الأحكام 1 : 218 . إعانة الطالبين 2 : 311 ، ط دار الفكر . ( 3 ) المبسوط 1 : 385 . السرائر 1 : 647 . الجامع للشرائع : 231 . جواهر الكلام 19 : 60 . ( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 560 ، ب 25 من إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ، ح 1 .