عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في قوله لأحد الشهود : « لو سترته بثوبك كان خيراً لك » « 1 » .
وفصّل بعض الشافعية بين ما فيه المصلحة ، فيجوز وإلّا لا يجوز ، لا للقاضي ولا للشهود « 2 » .
( انظر : شهادة )
5 - التعريض بالغيبة :
ذهب فقهاء المذاهب « 3 » ، وجماعة من الإمامية « 4 » إلى أنّ التعريض بالغيبة كالتصريح بها ؛ فالغيبة كما تتحقّق بالتصريح تتحقّق بالتعريض ، كأن يقول : الحمد لله الذي لم يبتلني بالسلطان ، وبالميل إلى الحكام .
( انظر : غيبة )
6 - التعريض بالهجاء :
لا خلاف بين الفقهاء في حرمة هجاء المؤمن ، لكن اختلفوا في اختصاصه بالتصريح بالمعايب ، أو يشمل التعريض له بها :
فظاهر بعض الإمامية « 5 » ، وقول بعض الشافعية « 6 » : حرمة هجاء المؤمن صدقاً كان أو كذباً ، ولا فرق فيه بين التعريض والتصريح .
وقال بعض الشافعية : أنّ التعريض بالهجو ليس بهجو ، « 7 » .
7 - التعريض بهوى المرأة وحبّها :
الظاهر لا خلاف في حرمة التعريض بهوى المرأة الأجنبية المعيّنة وحبّها ، والوجه في التحريم إيذاؤها ، وإغراء الفسّاق بها « 8 » ، وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : تشبيب )
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 8 : 228 .
( 2 ) إعانة الطالبين 4 : 185 . فتح المعين 4 : 185 . مغني المحتاج 4 : 176 .
( 3 ) إحياء علوم الدين 3 : 142 ، 143 . الدر المختار 6 : 730 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 31 : 332 . حاشية الشيرواني 9 : 177 .
( 4 ) جامع المقاصد 4 : 27 . مستند الشيعة 14 : 163 ، 164 . جواهر الكلام 22 : 64 .
( 5 ) مسالك الأفهام 14 : 181 .
( 6 ) روضة الطالبين 8 : 206 . حاشية الشيرواني 10 : 223 .
( 7 ) روضة الطالبين 8 : 206 .
( 8 ) مفتاح الكرامة 12 : 223 . حاشية الجمل 5 : 382 . مغني المحتاج 4 : 431 . فتح القدير 6 : 36 . الإنصاف 12 : 52 ، ط القاهرة .