تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ )
« 1 » ، وقد اختلف الفقهاء في أنّ الصلب الذي هو أحد عقوبات المحارب هل هو حدّ لابدّ من إقامته في ضمن عقوباته ، أم أنّه يخيّر بينه وبين بقية العقوبات « 2 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : حرابة )

1 - مدّة الصلب :

ذهب فقهاء الإمامية « 3 » إلى أنّه لا يترك المصلوب على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام ، ثمّ ينزل ويغسّل ويكفّن ويصلَّى عليه ويدفن إن كان مسلماً ؛ لظاهر ما روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى يُنزل فيدفن » « 4 » . وذهب أبو حنيفة والشافعي أيضاً إلى أنّه يُصلب ثلاثة أيام ، وقال الحنابلة يصلب قدر ما يشتهر أمره دون تحديد ، وعند المالكية تحدّد مدّة الصلب باجتهاد الإمام ، وينزل إذا خيف تغيُّره « 5 » .

2 - هل يصلب المحارب حيّاً ؟ :

ذكر بعض فقهاء الإمامية أنّه يُصلب المحارب حيّاً على القول بالتخيير ؛ لأنّه أحد أفراد التخيير القسيم للقتل ، ومقتولًا على القول الآخر الذي هو مقتضى النص الدالّ عليه ، ثمّ على تقدير صلبه حيّاً إن مات بالصلب قبل الثلاثة فذاك « 6 » ، وإلّا فقد صرّح بعضهم أنّه يجهز عليه بعدها « 7 » . أمّا فقهاء المذاهب ، فقد قال الحنفية والمالكية : يُصلب حيّاً ويُقتل مصلوباً ، كما ذكر الحنفية أنّه يترك مصلوباً ثلاثة أيام بعد موته « 8 » . وفي قول للشافعية : إنّه يُصلب حيّاً
هامش
( 1 ) المائدة : 33 . ( 2 ) تحرير الأحكام 5 : 379 ، 381 . جواهر الكلام 41 : 564 ، 589 - 590 . المغني 8 : 290 ، ط 3 ، القاهرة ، مكتبة المنار 1367 ه . الدر وحاشية ابن عابدين 3 : 213 . شرح المنهاج بحاشية قليوبي وعميرة 4 : 199 ، 200 . ( 3 ) تحرير الأحكام 5 : 381 . مسالك الأفهام 15 : 17 . جواهر الكلام 41 : 590 . ( 4 ) وسائل الشيعة 28 : 319 ، ب 5 من حد المحارب ، ح 2 . ( 5 ) الدر المختار 3 : 213 . الشرح الكبير ( الدردير ) 4 : 349 . حاشية الدسوقي 4 : 349 . حاشية القليوبي 4 : 200 . المغني 8 : 90 ، 291 . ( 6 ) جواهر الكلام 41 : 589 . ( 7 ) مسالك الأفهام 15 : 16 . كشف اللثام 10 : 643 - 644 . ( 8 ) حاشية ابن عابدين 3 : 213 . حاشية الدسوقي 4 : 349 .