الصلاة فيها « 1 » ، كما ذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى كراهة الصلاة في معابد الكفّار إذا دخلها مختاراً ، وأمّا في حال الاضطرار فلا كراهة « 2 » .
ب - الصلاة في الأوقات المكروهة :
نسب إلى أكثر فقهاء الإمامية القول بكراهة الصلاة في عدّة أوقات ، منها : الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، وهو مذهب جمهور فقهاء المذاهب « 3 » ؛ لما ورد من النهي عن ذلك في الأخبار منها : ما روي عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال : « تصلّى على الجنازة في كلّ ساعة ، إنّها ليست بصلاة ركوع ولا سجود ، وإنّما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ؛ لأنّها تغرب بين قرني شيطان ، وتطلع بين قرني شيطان » « 4 » .
وقد علّل النهي عن ذلك بأنّه تشبّه بعبادة الكفّار فقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « صلّ صلاة الصبح ثمّ اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ، فإنّها تطلع حيث تطلع بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفّار . . . ، ثمّ اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس ، فإنّها تغرب بين قرني شيطان ، وحينئذٍ يسجد لها الكفّار » « 5 » .
ج - التشبّه بالكفّار في اللباس ونحوه :
ذكر جمع من فقهاء الإمامية كراهة الصلاة بلباس يشبه لباس الكفّار وأعداء الدين « 6 » ، وقد عبّر جماعة عنه بالتشبّه بالكفّار ، وقد ورد في كثير من الأخبار التنبيه على ترك بعض الهيئات في الثياب والحذاء وألوانهما ، معلّلًا باستلزامه التشبّه بهم ، بحيث يستفاد من مجموعها مبغوضية هذا العمل لدى أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، ومن هذه الروايات ما رواه يزيد بن خليفة قال : رآني أبو عبد الله ( الإمام الصادق ) ( عليه السلام ) أطوف حول الكعبة وعليَّ بُرطلّة ، فقال : « لا تلبسها حول الكعبة ، فإنّها من زيّ اليهود » « 7 » .
وقد ذهب الحنابلة إلى حرمة التشبّه
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 141 .
( 2 ) حاشية ابن عابدين 1 : 254 . حاشية الدسوقي 1 : 189 . مغني المحتاج 1 : 203 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 27 : 114 ، 38 : 155 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 : 333 . مدارك الأحكام 3 : 104 - 106 . مستند الشيعة 4 : 117 . حاشية ابن عابدين 1 : 246 . المغني 1 : 753 . حاشية البجيرمي على الاقناع 2 : 109 وما بعدها . بداية المجتهد 1 : 53 .
( 4 ) الكافي ( الكليني ) 3 : 180 ، ح 2 .
( 5 ) صحيح مسلم 1 : 570 ، ط الحلبي .
( 6 ) العروة الوثقى 2 : 359 . مهذّب الأحكام 5 : 357 . مدارك العروة 13 : 372 - 373 .
( 7 ) وسائل الشيعة 5 : 60 ، ب 31 من أحكام الملابس ، ح 10 .