« يا بشير ، ألك ولد سوى هذا ؟ » قال : نعم . قال : « كلّهم وهبت له مثل هذا ؟ » ، قال : لا . قال : « فارجعه » « 1 » .
ثمّ إنّهم اختلفوا في معنى التسوية بين الذكر والأنثى من الأولاد ، على قولين :
الأوّل : أنّ معنى التسوية بين الذكر والأنثى من الأولاد هو عدم التفاضل بينهم في العطية ، وهو ما صرّح به بعض الإمامية ، ومذهب جمهور فقهاء المذاهب ؛ لما تقدّم من قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « سؤّوا بين أولادكم في العطية . . . » « 2 » « 3 » .
القول الثاني : المشروع في عطية الأولاد هو القسمة بينهم على قدر ميراثهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأنّ الله تعالى قسّم لهم في الإرث هكذا ، وهو خير الحاكمين ، وهو مذهب الحنابلة ومحمد من الحنفية وقول مرجوح عند الشافعية « 4 » .
6 - تسوية القبر :
اختلف الفقهاء في القبر في أنّه هل السنّة تسويته وتسطيحه أم تسنيمه - أي جعل التراب مرتفعاً عليه كسنام الجمل - فذهب فقهاء الإمامية إلى استحباب التسطيح « 5 » ، وكذا ذهب الشافعية في الصحيح عندهم - إلى أنّ تسطيح القبر وتسويته أولى من تسنيمه « 6 » ، واستدلّ لاستحباب التسطيح بأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سطّح قبر ابنه إبراهيم « 7 » ، وبما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما - الإمام الباقر أو الصادق ( عليهما السلام ) - أنّه قال : « . . . وتربّع قبره » « 8 » .
وذهب الحنفية والحنابلة ومالك إلى أنّ المندوب تسنيم القبور « 9 » .
7 - التسوية بين الخصمين في القضاء :
ذهب المشهور من فقهاء الإمامية ،
هامش
( 1 ) فتح الباري 5 : 211 ، ط السلفية ، صحيح مسلم 3 : 1241 ، ط عيسى الحلبي .
( 2 ) مجمع الزوائد 4 : 152 ، ط دار الكتاب العربي .
( 3 ) تحرير الأحكام 3 : 279 ، مسالك الأفهام 6 : 46 . جامع المقاصد 9 : 170 - 171 . حاشية ابن عابدين 3 : 422 . القوانين الفقهية : 372 . مغني المحتاج 2 : 401 .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 3 : 422 . مغني المحتاج 2 : 401 . المغني 5 : 614 . الإنصاف 7 : 136 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 2 : 97 . جواهر الكلام 4 : 315 .
( 6 ) المجموع 5 : 397 . مغني المحتاج 1 : 353 . تحفة المحتاج 3 : 173 .
( 7 ) المغني 2 : 381 ، ط دار الفكر . فتح العزيز 5 : 230 .
( 8 ) الكافي ( الكليني ) 3 : 195 ، ح 3 . وانظر : الاستدلال بذلك : تذكرة الفقهاء 2 : 97 - 98 . منتهى المطلب 7 : 395 - 396 .
( 9 ) المبسوط ( السرخسي ) 2 : 62 . بدائع الصنائع 1 : 320 . المغني 2 : 380 ، ط دار الفكر . الشرح الكبير 2 : 389 ، ط دار الفكر .