تَسْعِير
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
التسعير : هو تقدير السعر « 1 » ، يقال : سعّرت الشيء تسعيراً : أي جعلت له سعراً معلوماً ينتهي إليه « 2 » .
وسعَّروا : أي اتّفقوا على سعر « 3 » .
اصطلاحاً :
تقدير السلطان « 4 » أو نائبه للغلّة سعراً ، وإجبار المتبايعين على التبايع بما قدّره « 5 » .
ثانياً - الأحكام :
1 - الحكم التكليفي :
صرّح بعض فقهاء الإمامية بأنّه لا خلاف بين الإمامية في أنّه لا يجوز للإمام ولا النائب عنه أن يسعّر على أهل الأسواق متاعهم من الطعام وغيره ، سواء كان في حال الغلاء أو في حال الرخص .
وذكر في موضع : أنّه هو المشهور بين فقهاء الإمامية « 6 » ، واستدلّ له بالإجماع ، وأنّ الأخبار قد تواترت به عن الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) ، وأنّ الأصل براءة الذمّة من إلزام هذا المكلّف التسعير ، وأيضاً إثبات ذلك حكم شرعي يحتاج فيه إلى دليل شرعي « 7 » .
كما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أنّ رجلًا أتاه فقال : سعِّر على أصحاب الطعام ، فقال : « بل ادعوا الله » ، ثمّ جاء آخر فقال : يا رسول الله ، سعّر على أصحاب الطعام ، فقال : « بل الله يرفع ويخفض ، وإنّي لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة » « 8 »
هامش
( 1 ) الصحاح 2 : 685 . لسان العرب 6 : 266 ، مادة ( سعر ) .
( 2 ) المصباح المنير : 277 ، مادة ( سعر ) .
( 3 ) لسان العرب 6 : 266 ، مادة ( سعر ) .
( 4 ) انظر : المقنعة : 616 . مختلف الشيعة 5 : 72 .
( 5 ) مطالب اولي النهى 3 : 62 . أسنى المطالب 2 : 38 ، ط المكتبة الإسلامية .
( 6 ) المبسوط 2 : 195 . تذكرة الفقهاء 12 : 168 - 169 . نهاية الأحكام 2 : 515 .
( 7 ) السرائر 2 : 239 .
( 8 ) كنز العمال ، ب 3 من كتاب البيوع ، في الإكمال من