بَسْمَلَة
أوّلًا - التعريف :
البسملة في اللغة والاصطلاح إذا قال أو كتب : بسم الله ، أو بسم الله الرحمن الرحيم « 1 » .
وقد يُطلق عليها ( التسمية ) .
ثانياً - الأحكام :
1 - الحكم التكليفي :
يختلف حكم البسملة بحسب اختلاف الموارد ، ففي بعضها تكون قرائتها واجبة أو شرطاً فيها ، وفي موارد أُخرى تكون مستحبّة ، وقد يحكم في بعض الأحوال بحرمة قرائتها .
2 - في كون البسملة آية من كلّ سورة :
اختلف الفقهاء في البسملة هل أنّها آية من كلّ سورة أم أنّها ليست كذلك ؟ على أقوال :
القول الأوّل : إنّ البسملة هي آية من سورة الحمد ومن كلّ سورة إلّا سورة براءة وهي بعض آية في سورة النمل ، وهو المشهور عند الإمامية « 2 » . وقال الشافعية : البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة « 3 » ، واستدلّ لذلك بما روي من طرق المذاهب عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) أنّه قال : « إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم ، فإنّها أُمّ الكتاب والسبع المثاني ، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها » « 4 » . واستدل له بعض الإمامية « 5 » بما روي من طرقهم عن معاوية بن عمّار ، قال : قلتُ لأبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) : إذا قُمتُ للصلاة أقرأُ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن ؟ قال : « نعم » ، قلت : فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم
هامش
( 1 ) العين 7 : 344 . الصحاح 4 : 1634 - 1635 . لسان العرب 1 : 412 . المصباح المنير : 49 . مجمع البحرين 1 : 152 - 153 .
( 2 ) منتهى المطلب 5 : 48 . ذكرى الشيعة 3 : 298 . جواهر الكلام 9 : 296 .
( 3 ) المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 79 ، ط دار المعرفة . نهاية المحتاج 1 : 457 - 460 ، ط المكتبة الإسلامية بالرياض .
( 4 ) سنن الدارقطني 1 : 312 ، ط عبد الله هاشم يماني ، وانظر الاستدلال في منتهى المطلب 5 : 50 .
( 5 ) منتهى المطلب 5 : 50 . مدارك الأحكام 3 : 339 .