الذبح على قولين :
الأوّل : يشترط في حلّية الذبيحة التسمية حال الذكر ، ولا تعتبر عند النسيان ، وهو مذهب الإمامية والحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور عندهم « 1 » .
واستدلّو « 2 » بقوله تعالى :
« وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ »
« 3 » .
الثاني : استحباب التسمية عند الذبح ، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد وبعض المالكية « 4 » ، واستدلّ له بما روي عن النبي ( ص ) أنّه قيل له : إنّ قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : « سمّوا عليه أنتم وكلوه » « 5 » .
ثمّ إنّ المراد بالتسمية هو أن يذكر الله تعالى بقوله ( بسم الله ) ، و ( الحمد لله ) ، و ( لا إله إلّا الله ) ونحو ذلك « 6 » .
( انظر : تذكية )
ج - - في الصيد :
اختلف الفقهاء في أنّه هل يشترط في حلّية الصيد التسميةُ حين إرسال الصيد ؟ فيه قولان :
القول الأول : اشتراط التسمية حال الذكر دون النسيان ، وهو مذهب الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب ( الحنفية ، المالكية ، والحنابلة ) إلّا أنّ تركها عند الحنابلة عمداً أو سهواً يوجب حرمة المصيد « 7 » .
القول الثاني : استحباب التسمية ، وهو مذهب الشافعية « 8 » . وتفصيله موكول إلى محلّه .
( انظر : صيد )
4 - موارد يحرم فيها قراءة البسملة :
اختلف الفقهاء في جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء البسملة ؟ على أقوال
هامش
( 1 ) الخلاف 6 : 10 - 11 ، م 6 . مسالك الأفهام 11 : 478 . جواهر الكلام 36 : 113 ، 136 . بدائع الصنائع 5 : 46 . حاشية ابن عابدين 5 : 189 . الشرح الصغير مع بلغة السالك 1 : 319 . المقنع 3 : 540 ، 541 . المغني 11 : 35 - 36 ، ط دار الفكر .
( 2 ) الخلاف 6 : 11 . مسالك الأفهام 11 : 477 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 21 : 189 .
( 3 ) الأنعام : 121 .
( 4 ) البجيرمي على الإقناع 4 : 251 . المغني 11 : 36 ، ط دار الفكر . بلغة السالك على الشرح الصغير 1 : 319 .
( 5 ) فتح الباري 9 : 634 ، ط السلفية .
( 6 ) مسالك الأفهام 11 : 478 . مستند الشيعة 15 : 415 . جواهر الكلام 36 : 113 . بدائع الصنائع 5 : 48 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 21 : 191 .
( 7 ) الخلاف 6 : 10 - 11 ، م 6 . مجمع الفائدة 11 : 19 . مستند الشيعة 15 : 337 . الدر المختار بهامش ابن عابدين 5 : 300 . حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 2 : 103 . المغني 8 : 540 ، 580 . القوانين الفقهية : 181 .
( 8 ) مغني المحتاج 4 : 272 .