بعض القيود : منها : كون البرص من أحداث السنّة ، ذكره الإمامية والمالكية ، ويردّون البيع به لو حدث خلال المدّة ما بين البيع إلى سنة ، وغير ذلك من التفاصيل الأخرى التي نوكلها إلى محلّها .
( انظر : بيع ، خيار العيب )
6 - معاملة الأبرص :
ذهب جملة من فقهاء الإمامية - من دون نقل خلاف - إلى كراهة معاملة ذوي العاهات ومنهم البُرص « 1 » .
( انظر : تجارة )
7 - مصافحة الأبرص وملامسته :
يكره عند الشافعية مصافحة أوملامسة ذي العاهة كالبرص ؛ لأنّ فيه إيذاء ، ويخشى أن ينتقل إلى السليم « 2 » .
( انظر : عدوى )
هذا وذكر الفقهاء البرص في مواطن أخرى ، منها في كتاب الطهارة ، حيث حكموا بكراهة الوضوء بماء أسخن بالشمس ؛ لأنّه يورث البرص . وتعرّض له فقهاء الإمامية وغيرهم في كراهة أكل الجنب وشربه قبل غسل يديه وتمضمضه ؛ لأنّه إذا فعل ذلك خيف عليه من البرص « 3 » ، وغير ذلك من الموارد التي قد يقف عليها المتتبّع في الأبواب الفقهية .
بِرْكة
( انظر : مياه )
بُزَاق
( انظر : بصاق )
هامش
123 ، ط دار الكتب العلمية .
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 20 . تذكرة الفقهاء 12 : 178 . رياض المسائل 8 : 162 . الحدائق الناضرة 18 : 38 . مستند الشيعة 14 : 27 . .
( 2 ) حاشيتا القليوبي وعميرة 3 : 213 . فتح العزيز 10 : 130 - 131 .
( 3 ) منتهى المطلب 1 : 25 . مسالك الأفهام 1 : 22 . جواهر الكلام 1 : 330 - 332 ، و 3 : 64 . الامّ 1 : 16 ، ط دار الفكر . فتح العزيز 1 : 120 . مواهب الجليل 1 : 110 ، ط دار الكتب العلمية . حاشية ردّ المحتار 1 : 194 ، ط دار الفكر بيروت .