طواف النساء فيحلّ له كلّ شيء « 1 » . وأمّا مراحل القول المشهور فهي :
أ - التحلّل الأوّل : بعد الحلق والتقصير :
إذا حلق الحاج أو قصّر بمنى عقيب الرمي والذبح حلّ له كلّ شيء عدا الطيب والنساء - إذا كان في حجّ التمتع - عند الإمامية ، وهو المشهور بل نسب إلى الأكثر بل إلى علمائهم « 2 » ، واستند في ذلك إلى مجموعة من الأخبار « 3 » ، كالخبر الوارد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) حيث قال : « واعلم أنّك إذا حلقت رأسك حلّ لك كلّ شيء إلّا النساء والطيب » « 4 » .
( انظر : احرام )
ب - التحلّل الثاني : بعد طواف الزيارة والسعي :
يحُلّ للمحرم الطيب بالسعي الواقع بعد الطواف ، هذا ما ذكر عليه مشهور فقهاء الإمامية « 5 » ، واستدلّ له بعدّة من الأخبار « 6 » كالخبر الوارد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « . . . فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أُحرم منه إلّا النساء . . . » « 7 » .
وذكر جملة منهم حلّية الطيب بالطواف فقط دون السعي « 8 » ؛ لصحيحة منصور بن حازم عن الإمام أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال : « إذا كنت متمتعاً فلا تقربن شيئاً فيه صفرة حتى تطوف بالبيت » « 9 » ، فإذا طاف المتمتع طواف الحجّ وسعى بين الصفا والمروة أحلّ له الطيب بلا خلاف يعلم بينهم « 10 » .
( انظر : احرام )
هامش
( 1 ) الانتصار : 255 . الكافي في الفقه : 216 . المهذّب 1 : 261 . موسوعة الفقه الإسلامي 6 : 657 .
( 2 ) منتهى المطلب 11 : 346 . الحدائق الناضرة 17 : 250 ، 253 . جواهر الكلام 19 : 251 . العروة الوثقى 4 : 610 . فقه الصادق 12 : 145 .
( 3 ) انظر : وسائل الشيعة 14 : 233 ، ب 13 من الحلق والتقصير ، ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 233 ، ب 13 من الحلق والتقصير ، ح 4 .
( 5 ) المقنعة : 421 . جامع المقاصد 3 : 258 . مسالك الأفهام 2 : 324 . كشف اللثام 6 : 225 . رياض المسائل 6 : 514 - 515 . جواهر الكلام 19 : 257 . فقه الصادق 12 : 151 - 153 .
( 6 ) انظر : وسائل الشيعة 14 : 236 ، ب 14 من الحلق والتقصير .
( 7 ) وسائل الشيعة 14 : 232 ، ب 13 من الحلق والتقصير ، ح 1 .
( 8 ) المقنعة : 421 . جامع المقاصد 3 : 258 . مسالك الأفهام 2 : 324 . كشف اللثام 6 : 225 . رياض المسائل 6 : 514 - 515 . جواهر الكلام 19 : 257 . فقه الصادق 12 : 151 - 153 .
( 9 ) وسائل الشيعة 12 : 445 ، ب 18 من تروك الإحرام ، ح 12 .
( 10 ) مستند الشيعة 12 : 396 .