تَحَلُّل
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
التحلل من الحَلِّ ، وحلَّ العقدة أي فتحها وفكّه « 1 » .
اصطلاحاً :
أطلق التحلّل في النصوص الشرعية وكلمات الفقهاء على عدّة معانٍ مختلفة :
منها : الخروج عن الاحرام في الحجّ بأسبابه الخاصّة .
ومنها : الخروج من الصلاة بالتسليم .
ومنها : الخروج عن عهدة العقد بفسخه .
ومنها : الخروج عن عهدة حقّ الغير بطلب الحلّية منه .
ومنها : الخروج عن عهدة اليمين با لبر به أو حنثه .
ومنها : خروج المرأة من عدّتها بما يؤدّي إلى ذلك .
ومنها : الخروج من عهدة من تمّ اغتيابه والكفّارة لذلك إن كان حيّاً ، وغير ذلك من الموارد « 2 » .
ثانياً - الأحكام :
ذكر الفقهاء عدّة موارد لأحكام التحلّل نشير إلى أهمّها :
1 - التحلّل من الإحرام في الحجّ :
ويراد به الخروج من الإحرام وحلّ ما كان محظوراً عليه وهو مُحرِمٌ ، ويكون هذا التحلّل عند مشهور الإمامية على ثلاث مراحل - بل عليه دعوى الإجماع - إلّا ما يظهر من بعضهم حيث ذهب إلى القول بكون التحلّل على مرحلتين . إحداهما : بعد طواف الزيارة والسعي فيحلّ من كلّ شيء أُحرم منه إلّا النساء . والأخرى : بعد
هامش
( 1 ) الصحاح 4 : 1672 . لسان العرب 3 : 300 . المصباح المنير : 148 . مجمع البحرين 1 : 447 . المعجم الوسيط 1 : 193 ، مادة ( حلل ) .
( 2 ) الانتصار : 255 . تذكرة الفقهاء 7 : 82 . جامع المقاصد 2 : 327 . كشف اللثام 7 : 267 . الحدائق الناضرة 18 : 159 . جواهر الكلام 16 : 301 . فتح العزيز 3 : 503 ط دار الفكر . المجموع 7 : 55 ، 3 : 460 ، دار الفكر . بدائع الصنائع 2 : 220 المكتبة الحبيبية باكستان . حاشية الدسوقي 2 : 468 . المغني 8 : 684 .