في مدّة الخيار أن يسكن الدار تيسيراً لتجربتها واختيارها ، على تفصيل فيه « 1 » .
ويُعرف ممّا أورده الشافعية والحنابلة في هذا الباب : أنّ للمشتري بالخيار التصرّف بما تحصل به تجربة المبيع ، ولا يُعتبر ذلك إجازة منه بقبول المبيع « 2 » .
ج - - تجربة الدابة :
يرى فقهاء المذاهب جواز تجربة الدابة في مدّة الخيار للنظر في سيرها وقوتها ، على خلاف وتفصيل في كيفية التجربة والمدّة التي يمكن تجريب الدابة فيه « 3 » .
5 - تجربة الصبي لمعرفة رشده :
اشترط الفقهاء « 4 » في رفع الحجر عن الصغير أن يبلغ رشيداً ، كي يُصحّح بيعه وباقي معاملاته وتصرفاته .
والرشد ملكة باطنيّة تقتضي إصلاح المال وتمنع من إفساده وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء ، وربّما فُسّر الرشد برجحان العقل ، وحسن التصرّف في المال من آثاره ، وعلى كلا التقديرين فإنّ الرشد أمرٌ يفتقر إلى الاختبار ، ليحصل العلم بوجوده أو عدمه .
ويجرّب غير الرشيد لإثبات رشده ، وذكروا لذلك طرقاً : كأن يُجرّب أولاد التجار بالبيع والشراء ، ويجرّب أولاد الزرّاع بالزراعة ، وهكذا ، ولكن ذكر بعض الإمامية : بأنّ الأمر في تجربة الصبي لا تنحصر في ذلك ، وأنّ الضابط هو حصول العلم أو الظنّ المتاخم له بأنّه ضابط لماله ، ولا يصرفه إلّا في الأغراض الصحيحة عند العقلاء بالنسبة إلى حاله بأيّ شيء كان ، ولا يُعيّن لذلك أمر وشي ، فلا يتعيّن في أولاد التجار البيع ، وهكذا .
هامش
( 1 ) الشرح الصغير 3 : 135 - 136 . شرح الزرقاني 5 : 111 .
( 2 ) حاشية الجمل 3 : 119 . أسنى المطالب 2 : 55 . المغني والشرح الكبير 4 : 18 - 19 ، 82 - 83 . مغني المحتاج 2 : 49 . روضة الطالبين 3 : 455 . تصحيح الفروع 4 : 89 ، 90 . كشّاف القناع 3 : 208 .
( 3 ) بدائع الصنائع 5 : 270 ( ط الجمالية ) . تحفة الفقهاء 2 : 90 ( ط دار الفكر - دمشق ) . الشرح الصغير 3 : 136 ، 137 ( ط دار المعارف ) . المغني والشرح الكبير 4 : 18 - 20 ، 73 ، 82 - 83 ( دار الفكر ) .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 14 : 224 . مسالك الأفهام 4 : 150 . غاية المراد 2 : 196 . مجمع الفائدة 9 : 206 - 207 . جواهر الكلام 26 : 50 . المغني والشرح الكبير 4 : 568 ، 562 . نهاية المحتاج 4 : 351 . مغني المحتاج 2 : 169 ( ط مصطفى الحلبي ) . حاشية الطحطاوي 4 : 85 . درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2 : 631 ، مادة ( 982 ) . تفسير القرطبي 5 : 38 .