تَجَرِّي
أوّلًا - التعريف :
لغة :
التجرّي : هو الجرأة والإقدام على الشيء والهجوم عليه ، ويقال رجل جريء أي مقدام « 1 » .
اصطلاحاً :
وهو مخالفة الحجّة غير المصادفة للواقع « 2 » . أو هو أن يعمل شخص شيئاً علم بحرمته وليس بمحرّم « 3 » . كالذي يشرب السائل المعيّن الذي يعتقده خمراً ثم يتبيّن أنّه خلّ ، فالمتجرّي قاصداً لارتكاب المعصية بشرب الخمر ، إلّا أنّه لم يتّفق له ذلك ، بخلاف العاصي ، فهو يقصد ارتكاب المعصية ويصادفها واقعاً .
وهو من الاصطلاحات الخاصة بأصول وفقه الإمامية . نعم ، ذكر بعض فقهاء المذاهب تطبيقات له لكن ليس بعنوان ( التجرّي ) .
ثانياً - الأقسام :
ذكر الفقهاء للتجرّي أقساماً رئيسية ثلاثة « 4 » .
الأوّل : مجرّد القصد والهمّ إلى المعصية .
الثاني : القصد إلى المعصية مع الشروع بارتكاب بعض مقدّماتها ، كالذهاب لشراء الخمر من السوق فلم يجده .
الثالث : التلبّس بما يعتقد كونه معصية مع عدم كونه معصية في الواقع .
والكلام في التجرّي يقع في القسمين الثاني والثالث ، أمّا القسم الأوّل فقد قيل أنّه لا كلام في عدم تأثير نيّة المعصية لا ذمّاً ولا عقاب « 5 » . نعم ، ذكر الشيخ الأنصاري أنّ في بعض الروايات ثبوت العقاب على النيّة « 6 » ، مثل قوله ( ص ) : « نيّة
هامش
( 1 ) العين 6 : 173 . الصحاح 1 : 40 . لسان العرب 2 : 227 . مجمع البحرين 1 : 281 ، مادة ( جرأ ) . .
( 2 ) القواعد الفقهية ( للبجنوردي ) 3 : 331 .
( 3 ) ما وراء الفقه 10 : 320 .
( 4 ) فرائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 48 - 49 . فوائد الأصول 3 : 50 - 51 .
( 5 ) القواعد والفوائد 1 : 107 .
( 6 ) فرائد الأصول 1 : 46 .