برواية أصبغ بن نباتة ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : من جدّد قبراً أو مثّل مثالًا فقد خرج عن الإسلام « 1 » .
وناقش بعض الفقهاء في سند هذه الرواية ومعناه « 2 » .
وصرّح بعض فقهاء الإمامية ، وبعض فقهاء المذاهب بحرمة التجديد مع الاندراس ؛ لأنّ ذلك يمنع من الدفن فيها مع زوال حقّه « 3 » .
نعم ، استثنى بعض الفقهاء من كراهة التجديد قبور الأنبياء والأئمّة ( عليهم السلام ) ؛ لإطباق السلف والخلف على فعل ذلك بها ، ولاستفاضة الروايات بالترغيب فيه « 4 » .
7 - تجديد نكاح المرتدّ والمرتدّة :
صرّح فقهاء الإمامية بأنّه لو ارتدّ الزوج عن فطرة ينفسخ النكاح وتبين منه الزوجة في الحال « 5 » ، ولا يجوز له تجديد العقد على زوجته على القول بعدم قبول توبته .
وأمّا بناءً على القول بقبول توبته فيصحّ له الرجوع إلى زوجته بعقد جديد بعد العدّة إذا تاب « 6 » .
ولو كان ارتداده عن ملّة ، فإن كان ارتداده قبل الدخول فينفسخ العقد في الحال « 7 » .
وأمّا لو كان الارتداد بعد الدخول فالمعروف أنّ الانفساخ يتوقّف على انقضاء العدّة ، فإن رجع قبل انتهائها فهو أملك بها وكان العقد ثابتاً بينه وبينها ، وإن انقضت العدّة ولم يرجع انكشف أنّها بانت منه من حين الارتداد ولم يكن له عليها سبيل « 8 » .
وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى أنّ المرأة إذا ارتدّت ولم ترجع إلى الإسلام بعد الاستتابة تقتل ، وقال الحنفية : لا تقتل ، بل تحبس إلى أن تموت ، وذهب بعض الحنفية إلى أنّها تجبر على الإسلام ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 459 ، ح 1497 . وفي وسائل الشيعة 3 : 208 ، ب 43 من الدفن ، ح 1 ، حدّد بدل جدّد .
( 2 ) المعتبر 1 : 304 . مدارك الأحكام 2 : 151 .
( 3 ) روض الجنان 2 : 849 . جواهر الكلام 4 : 339 . مغني المحتاج 1 : 344 . بلغة السالك 1 : 427 .
( 4 ) جامع المقاصد 1 : 450 .
( 5 ) قواعد الأحكام 3 : 577 . الحدائق الناضرة 25 : 522 . العروة الوثقى 1 : 272 ، م 1 .
( 6 ) الروضة البهية 9 : 338 . العروة الوثقى 1 : 272 ، م 1 . تحرير الوسيلة 2 : 329 ، م 10 .
( 7 ) المبسوط 4 : 212 . قواعد الأحكام 3 : 40 . وانظر : كشف اللثام 7 : 229 .
( 8 ) النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 402 . جامع المدارك 4 : 266 - 267 .