9 - التأخير في دفع المهر :
ذهب بعض فقهاء الإمامية إلى القول بأن تأخير المهر جائز ولا تجب المبادرة لدفعه بعد العقد ، وإنّ هذا الحكم هو الأوفق بمقتضى الأصل ، وأوجب البعض المبادرة بدفع المهر بعد العقد وعلى الفور .
وذكر فقهاء المذاهب أنّ المهر يجب بنفس العقد ، ويجوز تأخير الصداق كلّه أو بعضه عن الدخول « 1 » ، على خلاف وتفصيل يأتي في محلّه .
( انظر : مهر ) .
10 - التأخير في الحدود :
هناك جملة من الموارد يؤخّر فيها إقامة الحدّ ، نشير إلى بعضها كما يلي :
أ - يؤخّر إقامة الحدّ - فضلًا عن القصاص - على الحامل حتى تضع وعلى النفساء مع الضعف ، كما يؤخّر إقامته على المرضع فترة الرضاع حتى يستغني ولدها عنها حفاظاً على حياة الولد ، ذهب إليه فقهاء الإمامية ، وادّعي عليه نفي الخلاف ، وإليه ذهب بعض فقهاء المذاهب أيض « 2 » .
ب - يؤخّر الحدّ في الحرّ الشديد والبرد الشديد ؛ لما في إقامته الحدّ فيهما من خوف الهلاك ، ذهب إليه كثير من فقهاء الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب ، وخالف في ذلك الحنابلة « 3 » .
ج - - يؤخّر حدّ السكران حتى يفيق فلا يجلد في حال سكره ؛ وذلك لكي يجد الألم ، بلا خلاف بين فقهاء الإمامية وفقهاء المذاهب « 4 » .
هذا ، وهناك جملة من الموارد التي ذكرت في هذا المجال مع تفصيلات في المسألة نوكل البحث فيها إلى محالّها .
( انظر : حدّ )
هامش
( 1 ) رياض المسائل 10 : 282 . جواهر الكلام 30 : 164 - 165 . فقه الصادق 22 : 36 - 47 . حاشية ابن عابدين 2 : 330 . حاشية الدسوقي 2 : 297 . مغني المحتاج 3 : 229 - 230 . كشّاف القناع 5 : 134 . بدائع الصنائع 3 : 451 وما بعدها .
( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 5 : 224 ، 8 : 5 ، 36 ، 63 . النهاية : 702 . جواهر الكلام 41 : 337 - 339 . بدائع الصنائع 9 : 4209 . حاشية الدسوقي 4 : 322 . مغني المحتاج 4 : 42 ، 43 . كشّاف القناع 6 : 82 .
( 3 ) النهاية : 701 . جواهر الكلام 41 : 343 - 344 . الدر المنضود ( الكلبايكاني ) 1 : 383 - 384 . بدائع الصنائع 9 : 4209 . حاشية الدسوقي 4 : 422 . مغني المحتاج 4 : 42 - 43 . كشّاف القناع 6 : 82 .
( 4 ) النهاية : 712 . جواهر الكلام 41 : 461 . اللباب 3 : 86 . حاشية ابن عابدين 3 : 164 . شرح الزرقاني 8 : 113 . حاشية الدسوقي 4 : 353 . مغني المحتاج 4 : 190 . الإنصاف 10 : 159 . كشّاف القناع 6 : 83 .