11 - التأخير في الشهادة على الزنا :
لابد من توارد الشهود في مجلس الشهادة فتأخّر الواحد عن الآخر يوجب إجراء الحدّ عليهم للفرية ، فقد ورد في الخبر : إنّ ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال الإمام علي ( عليه السلام ) : « أين الرابع ؟ » قالوا : الآن يجيء ، فقال ( عليه السلام ) : « حدّوهم فليس في الحدود نظر ساعة » « 1 » ، هذا ما ذهب إليه فقهاء الإمامية « 2 » .
وذهب جمهور فقهاء المذاهب - الحنفية والمالكية والحنابلة - إلى أنّه لابد أن يكون الشهود مجتمعين في مجلس واحد ، فإن جاءوا متفرّقين يشهدون واحداً بعد واحد لاتقبل شهادتهم ويُحدّون وأن كثروا ، ويرى الشافعية أنّه لا يشترط ذلك لقوله تعالى :
« لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ »
« 3 » ، ولم يذكر المجالس . هذا ولكن هناك من فقهاء الإمامية من خالف في ذلك وقال بقبول الشهادة حتى مع الافتراق « 4 » .
هذا في مسألة تأخير الشهود في المجيء وافتراقهم أو تتابعهم في المجيء ، وأمّا في مسالة تأخير الشهادة وهو المعبّر عنه ب - ( التقادم ) فالذي عليه فقهاء الإمامية - من غير نقل خلاف - هو عدم قدح تقادم الزنا في قبول الشهادة عليه ، فإذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم ، سواء تقادم الزنا أو لم يتقادم « 5 » .
والذي يراه المالكية والشافعية والحنابلة هو أنّ الشهود لو شهدوا بزنى قديم وجب الحدّ ، وذهب الحنفية إلى أنّ عدم التقادم في البيّنة شرط في حدّ الزنى والسرقة وشرب الخمر وليس شرط في حدّ القذف ، وقيل : إنّه مذهب لأحمد بن حنبل « 6 » . وهناك تفصيلات في المسألة واستدلالات لها يرجع فيها إلى محلّ بحثها .
( انظر : تقادم ، حدود ، شهادات )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 96 ، ب 12 من حدّ الزنا ، ح 8 .
( 2 ) الروضة البهية 9 : 53 . مجمع الفائدة 13 : 42 . كشف اللثام 10 : 429 . جواهر الكلام 41 : 304 .
( 3 ) النور : 13 .
( 4 ) رياض المسائل 13 : 442 - 443 . جواهر الكلام 41 : 304 - 306 وما بعدها . حاشية ابن عابدين 3 : 142 . البدائع والصنائع 7 : 48 . الشرح الصغير 4 : 365 . روضة الطالبين 10 : 98 . المغني 8 : 200 . نيل المآرب 2 : 358 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 137 .
( 5 ) الخلاف 5 : 401 ، م 45 . المبسوط 8 : 12 . شرائع الإسلام 4 : 153 . تحرير الأحكام 5 : 310 . كشف اللثام 10 : 481 . جواهر الكلام 41 : 306 .
( 6 ) الشرح الصغير 4 : 249 . القوانين الفقهية : 354 . روضة الطالبين 10 : 98 . المغني 8 : 207 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 137 .