بَيْعُ المُحَاقَلَة
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
المحاقلة : مفاعلة من الحقل ، وهو الزرع الذي يزرع إذا تشعَّب قبل أن تغلُظ سيقانه ، وقيل من الحقل وهي الأرض التي تزرع .
وبيع المحاقلة : بيع الزرع في سنبله بالبُرّ أو الحنطة « 1 » .
اصطلاحاً :
قد ذكر الفقهاء لبيع المحاقلة عدّة تعريفات :
الأوّل : أنّها بيع السنبل بحبّ من جنسه وإن لم يكن منه ، وهو المشهور بين فقهاء الإمامية « 2 » .
الثاني : هي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصاً ، وهو ما ذكره جمهور فقهاء المذاهب عدا الحنابلة « 3 » .
الثالث : هي بيع الحبّ في سنبله بجنسه ، وهو للحنابلة « 4 » .
الرابع : بيع الحنطة في السنبل بحنطة إمّا منها أو من غيرها ، وهو ما ذكره بعض الإمامية « 5 » .
الخامس : بيع السنبل الذي انعقد فيها الحبّ واشتدَّ بحبّ منه ، وهو ما ذكره بعض الإمامية ، وهو القدر المتيقّن حرمته عند الإمامية « 6 » .
هامش
( 1 ) العين 3 : 45 - 46 . الصحاح 4 : 1671 - 1672 . معجم مقاييس اللغة 2 : 87 - 88 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 416 . لسان العرب 3 : 263 . المصباح المنير : 144 . مجمع البحرين 1 : 435 - 436 .
( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 54 . الدروس الشرعية 3 : 237 - 238 .
( 3 ) الهداية بشروحها 6 : 54 . تبيين الحقائق 4 : 47 . شرح المحلي على المنهاج 2 : 237 ، 238 . تحفة المحتاج 4 : 471 . كشّاف القناع 3 : 258 .
( 4 ) الشرح الكبير بذيل المغني 4 : 151 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 10 : 398 .
( 6 ) النهاية : 416 . الوسيلة : 250 . إصباح الشيعة : 218 . جواهر الكلام 24 : 95 ، 98 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 65 .