وجوازه « 1 » ، وقد استدلّ لذلك بقوله تعالى :
« وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
« 2 » ، وقوله تعالى :
« إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ »
« 3 » ، والمرابحة بيع بالتراضي بين العاقدين « 4 » ، كما استدلّ له بعض الإمامية مضافاً إلى عمومات الكتاب والسنّة بالإجماع « 5 » . ويقع الكلام في أُمور :
1 - صيغ المرابحة وشروطها :
المرابحة نوع من البيع فإيجابه كايجابه ، ولكنّه يزيد عليه في ضمّه الربح والإخبار بالثمن ، وقد ذكر لبيع المرابحة صيغ ثلاث :
( بعتك بما اشتريتُ وربح كذا ) .
( بعتُك بما قام عليّ وربح كذا )
( بعتُك برأس المال وربح كذا ) « 6 » ،
2 - ما يشترط في المرابحة :
يشترط في المرابحة مضافاً إلى شروط الصيغة المتقدّمة ما يلي :
أ - أن يكون رأس المال - الثمن الأوّل الذي اشتراه به البائع في المرابحة - معلوماً ، فإذا لم يعلم به بطل العقد ، كما أنّه يشترط العلم بربحه « 7 » .
ب - اشترط جماعة من فقهاء الإمامية في بيع المرابحة ذكر الصرف والوزن ، مع الاختلاف لحصول الجهالة بدون ذلك إذا فُرض تعدّد النقود واختلف صرفها ووزنها ، وأنّه لو اتّحد النقد لم يفتقر إلى ذلك « 8 » .
ج - - أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال ، اشترطه الحنفية وبعض المالكية « 9 » .
د - أن لا يكون الثمن في العقد الأوّل مقابلًا بجنسه من أموال الربا ، وهذا الشرط عند فقهاء المذاهب « 10 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 11 : 215 . رياض المسائل 8 : 221 . فتح القدير 6 : 497 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 382 ، ط ثالثة . المغني 4 : 199 ، ط الرياض . الشرح الصغير 3 : 215 .
( 2 ) البقرة : 275 .
( 3 ) النساء : 29 .
( 4 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 36 : 318 .
( 5 ) رياض المسائل 8 : 221 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 11 : 219 ، 221 . جواهر الكلام 23 : 305 . الحدائق الناضرة 19 : 200 - 201 . روضة الطالبين 3 : 187 ، 194 ، ط دار الكتب العلمية . فتح العزيز بهامش المجموع 9 : 10 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 36 : 319 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 11 : 218 . مسالك الأفهام 3 : 306 . جواهر الكلام 23 : 306 - 307 . بدائع الصنائع 7 : 3193 - 3197 ، ط الإمام ، 5 : 220 - 222 ، ط أولى مصر . المغني 4 : 199 ، ط الرياض . مغني المحتاج 2 : 77 . جواهر الإكليل 2 : 57 . الشرح الصغير 3 : 215 .
( 8 ) مسالك الأفهام 3 : 307 . جواهر الكلام 23 : 308 .
( 9 ) بدائع الصنائع 5 : 221 . البحر الرائق حاشية الخرشي 5 : 172 . منح الجليل 2 : 182 .
( 10 ) المبسوط ( السرخسي ) 13 : 82 ، 89 . بدائع الصنائع 5 : 222 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 36 : 321 .