أ - المساومة : وهو البيع مع عدم ذكر البائع رأس المال الذي اشترى به السلعة التي يُراد بيعها .
ب - بيع المرابحة : وهو أن يذكر رأس المال ويزيد في الثمن على رأس المال .
( انظر : مرابحة )
ج - - بيع الوضيعة : وهو أن يكون الثمن فيه أنقص من رأس المال .
( انظر : وضيعة )
د - بيع التولية : وهو البيع الذي يكون بلا ربح ولا خسارة .
( انظر : تولية )
4 - تقسيم البيع بلحاظ تساوي العوضين :
أ - ما تجب فيه المساواة بين العوضين وهو البيع الربوي .
ب - ما لا تجب فيه المساواة بين العوضين وهو البيع غير الربوي « 1 » .
ثالثاً - الحكم التكليفي :
اتّفق الفقهاء على مشروعية البيع وجوازه ، ودلّت على ذلك الأدلّة الأربعة : الكتاب والسنّة والإجماع والعقل .
أمّا الكتاب ، فمنه قوله تعالى :
« وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
« 2 » ، وقوله تعالى :
« لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ »
« 3 » .
وأمّا السنّة ، فمن طرق أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) ما روي عن الإمام أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسولالله ( ص ) : البركة عشرة أجزاء ، تسعة أعشارها في التجارة ، والعُشر الباقي في الجلود » « 4 » .
ورووا عن الإمام علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة ، قال : « تعرّضوا للتجارات فإنّ لكم فيها غنى عمّا في أيدي الناس ، وأنّ الله عزّ وجلّ يحبّ المحترف الأمين . . . » « 5 » . ومن طرق غيرهم ما روي عن النبي ( ص ) سُئل : أي الكسب أطيب ؟ فقال : « عمل الرجل بيده وكلّ بيع مبرور » « 6 » . مضافاً إلى السنّة الفعلية والإمضائية ، وهي أمر مشهود
هامش
( 1 ) انظر : الوسيلة : 239 ، 254 . جامع الخلاف والوفاق : 241 . أحكام القرآن ( لابن العربي ) 1 : 323 ، ط دار الفكر ، لبنان .
( 2 ) البقرة : 275 .
( 3 ) النساء : 29 .
( 4 ) وسائل الشيعة 17 : 10 ، ب 1 من مقدّمات التجارة ، ح 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة 17 : 11 ، ب 1 من مقدّمات التجارة ، ح 6 .
( 6 ) مسند أحمد 4 : 141 ، ط الميمنية .