د - مؤجّل المثمن :
بأن يكون الثمن حالّا ويكون المثمن مؤجّلًا ، ويسمّى ب - ( السَلَم ) .
( انظر : سلم )
2 - تقسيم البيع بلحاظ المبيع :
قسّم بعض الحنفية « 1 » البيع باعتبار المبيع إلى الأقسام الأربعة التالية :
أ - البيع المطلق :
وهو بيع المال بالثمن ، وبما أنّه أشهر البيوع سمّي بالبيع المطلق ، وهو ماينصرف إليه عند إطلاق البيع ، ولا يحتاج إلى تقييد .
ب - بيع السلم :
وهو مبادلة الدين بالعين ، أو بيع شيء موجّل بثمن معجّل .
ج - - بيع الصرف :
وهو مبادلة الأثمان . وخصّه فقهاء المالكية بما كان نقداً بنقدٍ مغاير ، وهو بالعدّ ، وإن كان بنقد من نوعه فهو ( مراطلة ) وبالوزن « 2 » .
د - بيع المقايضة :
وهو مبادلة العين بالعين .
واعترض بعض فقهاء الإمامية على التقسيم المذكور بعدم النظم والتداخل ، وذهب إلى أنّ التقسيم الصحيح للبيع بلحاظ جنس العوضين أن يقال : إنّ الأقسام بهذا اللحاظ ثلاثة :
أ - أن يكون كلا العوضين من النقدين ؛ أي من الذهب والفضة المسكوكين ، فهو بيع الصرف .
ب - أن يكون كلا العوضين من غير النقدين ؛ أي من العروض ، فهو بيع المقايضة .
ج - - أن يكون أحد العوضين من النقدين والآخر من غيرهما ، وهو البيع الشائع ، ولا يصحّ تسميته بالمطلق ؛ لأنّ كلّ البيوع مطلقة من جهة ومقيّدة من جهة أخرى « 3 » .
3 - تقسيم البيع باعتبار ذكر البائع لرأس المال الذي اشترى به السلعة وعدم ذكره :
والبيع هنا على أربعة أقسام « 4 » :
هامش
( 1 ) انظر : مجلّة الأحكام العدلية : المادة ( 31 ) ، ط كراتشي .
( 2 ) مواهب الجليل 4 : 226 ، حاشية الدسوقي 3 : 2 .
( 3 ) تحرير المجلّة 1 : 313 - 314 .
( 4 ) تحرير المجلّة 1 : 314 - 315 . حاشية ابن عابدين 4 : 3 . فتح القدير 5 : 455 .